فهرس الكتاب
والله أعلم.
ــــــــــــــ
الزواج بعد رضاع مرتين ... العنوان
تقدمت للزواج من ابنة خالي، وقالت أمها: إنني رضعت منها مرتين، ولما سألت عن ذلك قال أحد الحكماء: إن الرضاعة مرتين لا تحرم الزواج، وتزوجت فعلًا، وأنجبت طفلة، ولكن المتاعب بيني وبين زوجتي لا تهدأ، والخلافات مستمرة، فهل أنا مذنب في هذا الزواج؟ وهل خلافاتنا بسبب أنها محرمة عليّ؟ وماذا أفعل؟ ... السؤال
30/05/2002 ... التاريخ
... ... الحل ...
... بسم الله ،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله ،وبعد:
اختلف الفقهاء في الرضاع المحرم ،فكانوا في ذلك على ثلاث آراء:
1)التحريم بقليل الرضاع وكثيره .
2)التحريم بثلاث رضاعات.
3)التحريم بخمس رضعات مشبعات .
والتحريم بخمس رضعات مشبعات هو أرحج آراء الفقهاء،وبه يفتي كثير منهم .
فإن كان الرجل قد تزوج على من رضع معها رضعتين ،فيفتى بحل الزواج .
يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر:
قد اتفق الفقهاء على أن الرضاع في الجملة يحرم منه ما يحرم من النسب، فالسبع المحرمات من النسب يحرم مثلهن بالرضاع وهن: الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، وذلك لقوله تعالى: (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة..) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". متفق عليه، وفي رواية:"حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب". فتنزل المرضعة منزلة الأم، وينزل زوجها صاحب اللبن منزلة الأب، ويحرم على الرضيع من جهتهما كل ما يحرم على الابن من جهة الأم والأب من النسب، واختلفوا في مقدار اللبن الذي يثبت به التحريم. فقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه: إن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهو رواية عن الإمام أحمد، ودليل هذا القول ظاهر قول الله تعالى:(وأمهاتكم اللاتي
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة..)فالإرضاع في الآية مطلق يشعر بالقليل والكثير. وقال داود الظاهري وأحمد في رواية: إن المحرم ثلاث رضعات فما فوقها لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان". فإنه يدل بمفهومه على أن الثلاث من الرضعات والمصات تقتضي التحريم.
وقال الشافعي وأحمد في ظاهر الرواية، وهو قول عائشة وابن مسعود وعبد الله بن الزبير: المحرم خمس رضعات فما فوقها، وبه يفتى، وذهب إلى ترجيحه الإمام الشوكاني. وعلى هذا القول الراجح، فإن زواجك من ابنة خالك التي أرضعتك أمها مرتين زواج صحيح لا حرمة فيه، وعليك أن تطمئن نفسك إلى ذلك حسب القول