فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4742 من 35630

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمؤخر الصداق دين على الزوج ولا يسقط بوفاته، ويحق للزوجة إذا لم تكن قد قبضته -في حياة زوجها- المطالبة به عند وفاته من تركته قبل قسمتها بين الورثة. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: المؤخر لا تستحق المطالبة به -أي الزوجة- إلا بموت أو فرقة هذا هو الصحيح وهو منصوص أحمد، فإنه قال في رواية جماعة من أصحابه: إذا تزوجها على العاجل والآجل لا يحل الآجل إلا بموت أو فرقة. واختاره قدماء شيوخ المذهب والقاضي أبو يعلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول النخعي والشعبي والليث بن سعد..

وهذا إذا كان قد ترك تركة، أما إذا لم يترك تركة فلا يحق لها أن تطالب الورثة بشيء، والأفضل لها أن تعفو هذا الدين عن زوجها.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

هل يحسب الزوج ما زاد عن النفقة الواجبة من مؤخر الصداق

تاريخ الفتوى: ... 10 شوال 1427 / 02-11-2006

السؤال

هل يجوز دفع جزء من مؤخر الصداق للزوجة في أمور غير ملزم بها للزوج في الإنفاق عليها فيها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الزوج أن يحسب ما يدفعه لزوجته زائدًا عن نفقتها الواجبة، من صداقها المؤخر، وينبغي أن يخبر الزوجة بذلك قطعًا للخلاف، فإن لم يخبرها واختلفا فقالت هو هبة وتبرع، وقال بل هو من الصداق فإن كان اختلافهما في نيته كأن قالت: قصدت الهبة. وقال: قصدت دفع الصداق. فالقول قول الزوج بلا يمين، لأنه أعلم بما نواه، ولا تطلع المرأة على نيته، وإن اختلفا في لفظه، فقالت: قد قلت خذي هذا هبة أو هدية، فأنكر ذلك، فالقول قوله مع يمينه، هذا فيما إذا كان ما يدفعه لها من جنس صداقها أي فلوسًا إذا كان الصداق فلوسًا، أو ذهبًا إذا كان الصداق ذهبًا وهكذا، أما إذا كان ما يدفعه لها من غير جنس صداقها كأن يكون الصداق فلوسًا ودفع لها ذهبًا وثيابًا ونحو ذلك ثم اختلفا، وحلف أنه دفع إليها ذلك من صداقها، فللمرأة رد ما أعطاها، ومطالبته بصداقها.

أما إذا ادعى أنه من صداقها وادعت هي أنه قال هو هبة، فينبغي أن يحلف كل واحد منهما، ويتراجعان بما لكل واحد منهما، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فصل: فإن دفع إليها ألفا ثم اختلفا، فقال: دفعتها إليك صداقًا، وقالت: بل هبة فإن كان اختلافهما في نيته كأن قالت: قصدت الهبة، وقال: قصدت دفع الصداق، فالقول قول الزوج بلا يمين، لأنه أعلم بما نواه، ولا تطلع المرأة على نيته، وإن اختلفا في لفظه، فقالت: قد قلت خذي هذا هبة أو هدية، فأنكر ذلك، فالقول قوله مع يمينه، لأنها تدعي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت