عاشر ب .
امرأة عشرة غير شرعية ثم هجرها فرفعت عليه دعوى تقول إنها قد رزقت منه سفاحا بغلام وطلبت له نفقة وقد حكم المحاكم العثمانية لب .
بأن الولد ليس منه وأنه ابن رجل آخر ادعى أنه زوج المرأة - والمحاكم المصرية الهلية نظرت دعوى النفقة باعتبار أنها مختصة بالفصل فيها لأن العلاقة بين بكر والمرأة غير شرعية والولد نتيجة هذه العلاقة وقضت عليه بدفع النفقة للولد حتى يبلغ سن الرشد .
فهل يثبت نسب الولد إلى بكر وهل يرث الولد منه
الجواب
إذا كانت أم الولد المذكور بالسؤال أتت به من سفاح فإنه لا يثبت نسبه من الرجل الذى سافح أمه وحينئذ فلا يرثه لعدم وجود سبب من أسباب الميراث وإنما يتوارث هو وأمه وقراتها .
قال في متن التنوير وشرحه ما نصه (ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما) هذا هو الحكم في الشريعة الغراء واللّه أعلم
ـــــــــــــــــــــ
يرث ولد الزنا من أمه
المفتي
محمد عبده .
ربيع أول 1322 هجرية
المبادئ
ولد الزنا واللعان يرث من جهة أمه فقط
السؤال
امرأة مسيحية ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيين .
وعن بنت ولدتها من الزنا .
فهل ترث البنت من الزنا كبقية أولادها الشرعيين
الجواب
صرح في البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم .
حيث قال ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط .
لأن نسبة من جهة الأب منقطع . في يرثه به . ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه وأخته من الأم بالفرض لا غير، وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير - انتهى - .
وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة، واللّه أعلم
ـــــــــــــــــــــ
ميراث ولد الزنا واللعان
المفتي
عبد الرحمن قراعة .
محرم 1343 هجرية 9 أغسطس 1924م