المبادئ
يرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لأنه لا أب لهما
السؤال
وطىء زيد هندا بلا عقد نكاح .
فحملت منه ووضعت عمروا ثم مات زيد فهل يكون عمرو المذكور وارثا من أرباب الفروض الشرعية لزيد حالما كان وجوده نتيجة سفاح وفحش وحالما كانت هند المرقومة غير وارثة لأنها ليست بزوجة شرعية .
فهل يجوز أن يرث عمرو مع سقوط والدته من الإرث وذلك من قبيل إذا سقط الأصل سقط الفرع
الجواب
لا يرث هذا الولد من الرجل الذى أتت منه الأم بهذا الولد سفاحا ولا بواسطته، لأنه والحالة هذه ليس أبا له، وإنما يتوارث هذا الولد مع أمه وقرابتها .
قال في متن التنوير وشرحه ما نصه (وبرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط لما قد مناه في العصبات أنه لا أب لهما) انتهى
ـــــــــــــــــــــ
ميراث ولد الزنا من أمه وقرابتها
المفتي
محمد عبده .
ربيع الأول سنة 1322 هجرية
المبادئ
يرث ولد الزنا من أمه وقرابتها كما يرثون فيه
السؤال
بإفادة واردة من جانب نايب بطركخانة اللكدان بمصر مؤرخة في 20 مايو سنة 1904 رقم 535 مضمونها أن امرأة ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيتين وبنت ولدتها من الزنا .
فهل ترث هذه الأخيرة أمها كبقية أولادها الشرعيين .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواب
صرح في البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم حيث قال ( ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرثه به ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه واخته من الأم بالفرض لا غير وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير ) .
وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة والله أعلم
ـــــــــــــــــــــ
حكم ماء الزنا
المفتي
بكرى الصدفى .