جمادى الأولى 1325 هجرية
المبادئ
1 -ماء الزنا لا اعتبار له شرعا فلا يثبت به نسب .
2 -الإقرار بنسب ولد مع ذكر أنه من الزنا لا يعتد به ولا يثبت النسب .
3 -إذا ادعى نسب هذا الولد غليه من ذلك فلا يقبل ذلك منه لقطع نسبه منه شرعا قبل ذلك
السؤال
فى رجل مسلم وجد عنده امرأة نصرانية وعاشرها دون يعقد عليها وأنجب منها بنين وبنات ثم توفى هذا الرجل المسلم وترك ما يخصه في وقف وقدره ثمانية أفدنة فهل هؤلاء الأولاد يكون لهم استحقاق في ذلك الوقف المذكور بعد وفاة ذلك الرجل المسلم
الجواب
صرح العلماء بأن ماء الزنا لا اعتبار له فلا يثبت به النسب .
فإذا قال الشخص المذكور إن الأولاد المذكورين أولادى من الزنا لا يثبت نسبهم منه ولا يجوز له أن يدعيهم لأن الشرع قطع نسبهم منه فلا يحل له استلحاقهم به فلا يكون لهم شىء في ريع الوقف المذكور في هذه الحادثة حيث كان الأمر كما ذكر في السؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم
ـــــــــــــــــــــ
ولد الزنا لا يثبت نسبه
المفتي
علام نصار .
ربيع الثانى 1370 هجرية - 28 يناير 1951 م
المبادئ
1-قبول الإقرار بالنسب مبنى على احتمال تخلق الولد من نكاح أو وطء بشبهة .
2-الزنا لا يصلح سببا لثبوت النسب ولو ادعاه الزانى .
3-إقرار الرجل بالنسب وقيد الولود باسمه بواسطته لا يعتد به بعد إقراره بأنه من زنا
السؤال
بكتاب نيابة الأزبكية رقم 7511 المؤرخ 19 يوليه سنة 1950 المرفق به المذكرة الخاصة بالجناية رقم 1671 سنة 1949 جنايات الأزبكية المتضمن أن امرأة مسلمة غير متزوجة اتصلت بشخص مسيحى متزوج وعاشرها فحملت، وفى يوم 13 يونية سنة 1948 وضعت مولودة ثم التجأت المرأة إلى شخص مقيم في منزلها طالبة منه قيد الطفلة في دفتر قيد المواليد، فقبل وقام بالتبليغ وقرر أنه والد المولودة، وبسؤال المرأة قررت أنها حملت بالطفلة من الشخص المسيحى، وبسؤال المسيحى أقر باتصاله بالمرأة وأنها حملت أثناء المعاشرة لها .