الصفحة 8604 من 35630

الحكم، وأما عن مقدم الصداق الثابت بالوثيقة ومقداره خمسة وعشرون قرشا، فإن الفقهاء قد تحدثوا فيما سموه بمهر السر ومهر العلن، وعلى هدى أقوال فقهاء المذهب الحنفي فإنه إذا اتفق على قدر المهر في السر ثم ذكر في العقد مهر أقل فإنه يحكم بالمهر المتفق عليه في السر. وفي واقعة السؤال إذا كان قد تم الاتفاق على أن يجهز الزوج ثلاث غرف تليق بالزوجة ومركز أسرتها ويحرر بها قائمة تمليك للزوجة كما جاء بالسؤال وثبت هذا الاتفاق بطريق من طرق الإثبات الشرعية، فإن هذا المتفق عليه يكون مقابل مقدم المهر. هذا ووثيقة الزواج ليس لها صفة الرسمية في مقدار المهر لأنها لم تعد لإثبات ذلك، فيجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرق الإثبات ومنها يمين المدعى عليه ونكوله، أما التعويض بالمعنى المعروف في القانون المدنى فهو غير مقرر في الشريعة إلا إذا كانت هناك أضرار مادية، أما الأضرار الأدبية فإن مؤجل الصداق ونفقة العدة إذا ثبتت الخلوة كل أولئك التزامات أوجبها الله ترضية للمطلقة وجبرا لما يكون قد لحقها، ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد به السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم

ــــــــــــــ

حكم ذهاب المسلمة إلى طبيب للكشف عليها ...

عنوان الفتوى

... حسام الدين عفانة ...

اسم المفتى

رقم الفتوى

تاريخ الفتوى على الموقع

نص السؤال

ما حكم ذهاب المرأة إلى طبيب رجل في مستوصف خاص علمًا بوجود طبيبة في مستوصف عام وذلك بحجة العناية في المستوصفات الخاصة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت