فهرس الكتاب
ويؤيد ذلك حديث"أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له"رواه الطبرانى والبيهقى عن معقل ابن يسار، ورجال الطبرانى ثقات رجال الصحيح .
ــــــــــــــ
سكن المطلق مع مطلقته ...
عنوان الفتوى
... دار الإفتاء المصرية ...
اسم المفتى
رقم الفتوى
تاريخ الفتوى على الموقع
نص السؤال
سئل: رجل طلق زوجته طلاقا بائنا ولم يجد مسكنا لأولاده حيث ستكون هى حاضنة لهم ، إلا السكن الذى هو فيه ، فهل يجوز أن يسكن هو في هذا البيت أم لا بد من الفصل بينه وبينها بمسكن آخر؟
نص الفتوى
أجاب: إذا حدث الطلاق صارت المرأة أجنبية عن زوجها في بعض الأحكام . وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو كبرى فلا يحل له أن يتمتع بها بأى نوع من أنواع التمتع بل يحرم عليه أن يختلى بها أو ينظر إلى غير وجهها وكفيها ، أما إذا كان الطلاق رجعيا فله كل ذلك ما دامت في العدة ، لأنها في حكم الزوجة .
ومن المقرر شرعا أن المطلقة طلاقا بائنا لها الحق في حضانة أولادها الصغار ما لم تتزوج ، ونفقتهم ونفقة حضانتها على أبيهم ، ومن النفقة إعداد المسكن اللائق لذلك ، وهو مسكن لها ولا صلة للمطلق به . فإن لم يجد لها مسكنا أو لم يجد هو