الصفحة 8652 من 35630

ورواه الطبرانى في الكبير بنحو ما رواه الحاكم"الترغيب ج ا ص 65"وصححه الألبانى .

4 -عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول"الحمام حرام على نساء أمتى"رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد"الترغيب ج 1 ص 65".

د -وعن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئرر. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام". رواه النسائى والحاكم وصححه ، وحسنه الترمذى"المرجع السابق"وفي ص 66 روى مثله عن طريق أبى سعيد الخدرى .

قال القرطبي في تفسيره"ج 12 ص 224": حرم العلماء دخول الحمام بغير مئزر، وصح عن ابن عباس أنه دخل الحمام وهو محرم بالجُحْفَة ، فدخوله للرجال بالمآزر جائز، وكذلك النساء للضرورة، والأولى بهن البيوت إن أمكن . وذكر حديثا لم يصح: أن النبى صلى الله عليه وسلم لقى أم الدرداء عندما خرجت من الحمام فقال لها"والذي نفسى بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهى هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن عز وجل"وذكر حديثا هو أصح إسنادا عن طاووس عن ابن عباس"تقدم تحت رقم 3".

ثم يقول القرطبي: دخول الحمام في زماننا حرام على أهل الفضل والدين ، لعدم مراعاة الأدب في ستر العورة ، لا سيما بالديار المصرية ، ثم ذكر أن العلماء اشترطوا لدخوله عشرة شروط:

أ - أن يدخل بنية التداوى أو التطهر من العرق إثر الحمى .

2 -أن يتعمد أوقات الخلوة أو قلة الناس .

3-أن يستر عورته بإزار صفيق .

4 -أن يكون نظره إلى الأرض أو الحائط ، لئلا يقع على محظور .

د -أن يغير ما يرى من منكر برفق ، نحو، استتر سترك الله .

6 -إن دلكه أحد فلا يمكنه من عورته ، من سرته إلى ركبته .

7 -أن يدخل بأجرة معلومة بشرط أو بعادة الناس .

8 -عدم الإسراف في الماء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت