الصفحة 8775 من 35630

الذى كانت فيه زوجة لغيره فإنها لم تكن حاضنة وفى الوقت الذى رجعت فيه لوالد الأولاد فإنها في هذه الحالة مدة إقامة الأولاد تحت حضانتها لأن تقدير الأجرة أمام القاضى كان إلزاما للزوج بأن يدفع الأجرة المقدرة لمن يحضن الأولاد فيتعدى ذلك إلى الجدة بالضرورة على أن أجرة الحضانة كأجرة الرضاع تلزم بدون عقد كما صرحوا به واللّه أعلم

منزلة نفقة الصغار وأجور حضانتهم

المفتي

بكرى الصدفى .

ربيع أول 1325 هجرية

المبادئ

1-نفقة الأولاد وأجرة حضانتهم وإرضاعهم في منزلة واحدة متساوية فلا تقديم لإحدهما على الآخرى

السؤال

بإفادة من نظارة الحقانية بتاريخ 20 أبريل سنة 1907 نمرة 6141 صورتها المرجو بعد الإحاطة بما ذكر في خطاب الداخلية نمرة 94 المرافق بهذا بيان الحكم الشرعى في منزلة نفقة بعض الأولاد مع أجرة الحضانة والرضاع للبعض الآخر هل هما متساويتان أم تقدم إحداهما على الأخرى إذا كان ما يجوز حجزه من مرتب الوالد المحكوم عليه بالنفقة والأجرة لا يفى بهما على ما هو مشروع في الأوراق المرفقة بذلك الخطاب

الجواب

علم ما تضمنته إفادة سعادتكم الواردة لنا بتاريخ 20 أبريل 1907 نمرة 6141 من طلب الإفادة عما إذا كانت نفقة بعض الأولاد مساوية في المنزلة لأجرة الحضانة والإرضاع للبعض الآخر أو إحداهما تقدم على الآخرى .

والإفادة عن ذلك أن الذى يؤخذ من كتب المذهب التساوى بين هذه الأشياء ففى رسالة الإبانة عن أخذ الجرة على الحضانة للعلامة ابن عابدين بعد كلامه ما نصه قلت وحيث قلنا إنها أى أجرة الحضانة كالإرضاع فتكون أجرة حضانته من جملة نفقته كما أن أجرة إرضاعه كذلك انتهى وبذا لزمت الإفادة والأوراق عائدة كما وردت واللّه أعلم

أولوية نفقة الزوجة

المفتي

محمد بخيت .

ربيع أول 1333 هجرية

المبادئ

نفقة الزوجة مقدمة في التنفيذ على غيرها من نفقات الأقارب

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت