الصفحة 8776 من 35630

رجل فرض عليه القاضى برضاه نفقة طعام لزوجته ونفقة لأولاده ثم حجزت الزوجة المذكورة على ربع ماهية الزوج .

ثم فرض لابنته الأخرى نفقة وتريد البنت مشاركة الزوجة وأخوتها لأبيها فيما فرض لهم .

فما الحكم إذا كان ربع ماهية الزوج لا تفى ذلك

الجواب

نفقة الزوجة أقوى من نفقة الأولاد والأقارب لأنها وجبت بالعقد جزاء الاحتباس وتجب على الزوج ولو فقيرا بخلاف غيرها فإنها تجب للحاجة بشرط اليسار وحيث ضاق المال عن نفقة الزوجة والأولاد فتقدم الزوجة على غيرها فتعطى أولا ما فرض لها القاضى فإذا بقى شىء أعطى للأولاد المذكورين واللّه أعلم .

نفقة الأولاد على أبيهم بحسب العرف

المفتي

عبد المجيد سليم .

رجب 1347 هجرية 13 ديسمبر 1928

المبادئ

1-يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه بنته من نفقة طعام وكسوة بحسب العرف لأمثالها على مثله كما تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحى لدفع حاجتها إذا كانت محتاجة لذلك .

2-ليس لخال البنت مع وجود أمها الرجوع على أبيها بما أنفقه وينفقه على البنت ما لم يأذن الأب بالإنفاق

السؤال

امرأة لها بنت من مطلقها وهى في حضانتها ولها نفقة مقررة على أبيها بحكم شرعى مقابل طعام وكسوة البنت ولكن البنت مرضت ويلزمها ثمن الدواء وأجرة الأطباء ومصاريف العلاج لأنها بحالة خطيرة تستدعى ذلك .

ولكن أباها امتنع عن ذلك من دفع تكاليف العلاج والدواء رغم أنه موسر وأن أمها فقيرة واضطر خال البنت للإنفاق عليها .

فهل يلزم الأب بنفقة العلاج والدواء علاوة على نفقة الطعام والكسوة أولا .

وهل للخال أن يرجع على الأب فيما أنفقه نظير العلاج والدواء

الجواب

نفيد أولا بأنه يجب على الأب القيام بجميع ما تحتاج إليه البنت من نفقة طعام وكسوة وغير ذلك بحسب المعروف لأمثالها على مثله .

وإذن تجب عليه نفقة العلاج والدواء والمسكن الصحى لدفع حاجتها إذا كانت محتاجة إلى ذلك وثانيا ليس لخالها الرجوع على أبيها بما أنفقه وينفقه على البنت المذكورة في سبيل ذلك ما لم يأذن الأب بالإنفاق في هذا السبيل فيرجع عليه كما هو مقتضى قواعد الفقهاء واللّه أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت