فهرس الكتاب
المنفق عليه تفضي إلى قطع الرحم فيحرم الترك، وإذا حرم الترك وجب الفعل ضرورة. انتهى.
وذهب الحنابلة إلى وجوب النفقة لكل قريب وارث بفرض أو تعصيب، قال ابن قدامة في المغني: وظاهر المذهب أن النفقة تجب على كل وارث لموروثه، وذكر قبل هذا الموضع أن ذلك بثلاثة شروط: أحدها: أن يكون فقيرًا لا مال له ولا كسب، والثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليه فضلًا عن نفقة نفسه، إما من ماله أو من كسبه، والثالث: أن يكون المنفق وارثًا. انتهى.
وذهب الشافعية إلى قصر النفقة على الأصول والفروع فقط، قال زكريا الأنصاري وهو شافعي: وإنما تجب على ذي قرابة بعضية وتجب له، وهم الفروع وإن نزلوا والأصول وإن علوا فقط، أي دون سائر القرابات كالأخ والأخت والعم والعمة، ذكورًا وإناثًا وارثين وغير وارثين.
أما المالكية فقد بين خليل بن إسحاق المالكي مذهبهم وإليك نص كلامه ممزوجًا بكلام شرحه منح الجليل: ولا تجب بالقرابة نفقة جد من جهة أب أو أم، ولا تجب نفقة ولد ابن وأولى ولد بنت.
وعلى العموم فالذي نراه راجحا في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد .
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
هل يجب على الزوج أن ينفق على أولاد زوجته
تاريخ الفتوى: ... 22 ذو القعدة 1424 / 15-01-2004
السؤال
هل يجوز للزوج أن ينفق على ابنة زوجته من رجل سابق مع العلم بأن الأب موجود و مقتدر ماليا ولكن الابنة تعيش مع والدتها؟
الفتوى
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن نفقة الولد على أبيه لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة: 233] . وعلى هذا، فلا يلزم الزوج أن ينفق على ابنة زوجته من غيره، لكن إن أنفق متبرعا، أثابه الله على ذلك، وإن أنفق عليها لامتناع أبيها عن النفقة عليها ونوى الرجوع عليه بالنفقة، كان له أن يرجع عليه.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
تجب نفقة الأب الفقير على البنت الموسرة
تاريخ الفتوى: ... 02 ربيع الثاني 1424 / 03-06-2003
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم