الصفحة 8805 من 35630

أنا متزوجة وعندي أطفال أعمل وأرسل لوالدي ما ييسره الله لي وكذلك أخي الشقيق لحاجتهم مثل كل الصابرين في العراق فهل هذا يدخل ضمن الواجبات الشرعية أم تعتبر صدقات؟ وهل البنت ملزمة بوالديها مثل الولد أم لا؟ ولدي أخ غير شقيق وهو محتاج هل الله يحاسبني إن لم أكن قد ارسلت له مع تمكني سابقًا وليس الآن وكنت أقول بيتي أولى؟

أفيدوني أفادكم الله.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد: فإن كنت من أهل اليسار، وكان أبواك فقيرين أو أحدهم ا، فالواجب عليك في هذه الحالة الإنفاق، لأن ذلك يدخل ضمن حقوقهما في البر المطالب به شرعًا لهما، ولا فرق بين الذكر والأنثى في هذا. قال في نصب الراية: ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد لأن لهما تاويلًا في مال الولد بالنص، وهي على الذكور والإناث بالسوية بينهما. وانظر الفتوى رقم: 689 أما نفقة الأخ أو غيره من الأ قارب، فهي محل اختلاف بين العلماء، فمنهم من جعلها واجبة في حال العسر، وبه قال الح نفية والحنابلة. قال في العناية: ولا تجب نفقة الأخ إلا على الموسر ، ولأن هذه قرابة توسطت بين بني الأعمام وقرابة الولاد. وقال في فتح القدير: ونفقة الأخ المعسر على الأخوا ت المتفرقات الموسرات أخماسًا على قدر الميراث. بينما ذهب آخرون إلى عدم لزوم نفقة غير الأصول والف روع، وبه قال المالكية والشافعية. قال في المدونة: ولا يلزم نفقة أخ ولا ذي قرابة ول ا ذي رحم محرم منه. وقال الشافعي في الأم: أجبر الولد على نفقة الو الد، والوالد على نفقة الولد في الحين الذي لا غنى لواحد منهما عن صاحبه، ولم أجد م ن أجبر الأخ على نفقة أخيه. ولاشك أن الأحوط هو الإنفاق على الأخ لكثرة القائلي ن به من أهل العلم، وبه ننصح السائلة، وذلك للخروج من الخلاف، وفي نهاية الجواب ننب ه السائلة إلى مراجعة حكم عمل المرأة في الفتوى رقم: 9653

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... لا يجوز للشخص أن يمتنع عن النفقة لمن تجب لهم

تاريخ الفتوى: ... 26 ربيع الأول 1424 / 28-05-2003

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي عندي شخص من عائلتنا حالته ممتازة جدًا والحمد لله لكنه لا يصرف على نفسه ولا على عائلته مع العلم بأنه لا توجد عنده سيارة إلا من النوع القديم جدًا ولا يأكل جيدًا ولا يلبس جيدًا وهو عقيم لا ينجب ما رأيكم أيها العلماء في هذا وهو تقي؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن النفقة واجبة على الشخص لأصوله وفروعه وزوجاته، ولا يجوز له أن يمتنع عن ذلك عند القدرة، ولو أعطى من تجب لهم النفقة المقدار الواجب من السكنى والنفقة كفاهُ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت