الصفحة 8819 من 35630

ألقيت يمين الطلاق على زوجتي بقولي فلانة طالق ثلاثا ولكن في قمة غضبي منها وأخرجتها من البيت (إلى بيت أهلها) .فهل تنطبق آيه الطلاق (لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة) ..جزاكم الله خيرا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أن الغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو الذي يبلغ بصاحبه درجة لا يعي ما يقول، ولمزيد من الفائدة حول هذه المسألة راجع الفتوى رقم 12287 والفتوى رقم 15597

وعلى هذا.. فإذا لم يصل بك الأمر عند طلاقك لامرأتك إلى الحالة التي ذكرنا فإن امرأتك تكون قد طلقت ثلاثًا على قول الجمهور، ومن ثم فقد بانت منك بينونة كبرى، فإذا كانت حاملًا فلها النفقة والسكنى بالإجماع، ويجب عليك والحالة هذه أن تأذن لها بالعودة إلى منزلها، وتنفق عليها حتى تضع حملها.

وأما إذا كانت حائلًا - أي غير ذات حمل - فقد اختلف أهل العلم في حكمها على أقوال: أرجحها ما ذهب إليه أحمد -رحمه الله- وهو أنها لا نفقة لها ولا سكنى، وإنما رجحنا قول أحمد لموافقته للدليل قال ابن عبد البر: من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصًا صريحًا. انتهى نقله عنه ابن قدامة في المغني، وراجع الفتوى رقم 12274 ولمزيد فائدة حول عدة الطلاق راجع الفتوى رقم 6922

وإذا تقرر ما سبق.. فإذا كانت امرأتك حائلًا فليس لها نفقة ولا سكنى ولست ملزمًا بإعادتها إلى مسكنها السابق، وأما قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فهو مخصوص بالمطلقة الرجعية دون البائن. قال ابن سعدي في تفسيره: وهذا في المعتدة الرجعية، وأما البائن فليس لها سكنى واجبة لأن السكن تبع للنفقة، والنفقة تجب للرجعية دون البائن انتهى

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... حقوق المطلقة على زوجها..من نقفة وسكنى وأثاث

تاريخ الفتوى: ... 02 رجب 1423 / 09-09-2002

السؤال

رجل طلق زوجته طلقة واحدة، ترك لها كل أثاث البيت من غرفة نوم وجلوس ومكيفات وثلاجة وغسالة والعفش الذي كان قد اشتراه هو ، ماذا يلزمه من نفقة علما بأن راتبه 1500 ريال سعودي ، وهو يعمل في السعودية وهي الآن في بيت أهلها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت المرأة المذكورة مطلقة طلاقًا رجعيًا فتلزم لها على زوجها النفقة والسكنى ما دامت في عدتها، وكذلك إن كانت مطلقة طلاقا بائنًا وهي حامل، أما من سوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت