فهرس الكتاب
الأول: المتعة وهي مبلغ من المال يدفعه الزوج لها على قدر وُسْعِه وطاقته، لقول الله سبحانه وتعالى ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعًا بالمعروف حقا على المحسنين ) [ البقرة: 226] وقوله تعالى: ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) [ البقرة: 241] .
الثاني: مؤخر الصداق إن كان لها مؤخر صداق عنده لأنه دين لها في ذمته فعليه أن يؤديه لها عند الفرقة .
الثالث: النفقة والمسكن في العدة إن كانت رجعية لأنها في تلك الفترة لها حكم الزوجة لإمكان ارتجاعه لها في أي حين ما دامت في عدتها الرجعية.
وكذلك إذا طلقت وهي حامل، سواء كانت رجعية أو بائنا، حتى تضع حملها، لقول الله تعالى ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) [الطلاق:6]
كما أن للمطلقة مدة الإرضاع أجرة الإرضاع، كما قال الله تعالى ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) [الطلاق:6]
ثم إن كان الطلاق بطلب من الزوجة اختيارا منها وليس بسبب ضرر يلحقها من الزوج، ففي هذه الحالة للزوج أن يشترط لطلاقها أن تسقط عنه هذه الحقوق كلا أو بعضا على سبيل المخالعة .
والله أعلم
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
حقوق المطلقة وأولادها
تاريخ الفتوى: ... 02 ذو الحجة 1424 / 25-01-2004
السؤال
ما حكم من لم يعط مطلقته حقها هي وابنتها؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة المطلقة رجعيًا تستحق على مطلقها أن ينفق عليها: مؤنة وملبسًا وغيرهما، سواء أكانت حاملًا أم كانت غير حامل، وذلك لأن الزوج يمكنه مراجعتها في العدة ولو كانت غير راضية، فهي بمثابة الزوجة.
والمطلقة طلاقًا بائنًا لا تستحق النفقة إلا إذا كانت حاملًا، لقوله تعالى: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (الطلاق:6)
وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وكان زوجها قد طلقها تطليقة كانت بقيت لها:"لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا"رواه أبو داود، وفي رواية مسلم:"لا نفقة لك ولا سكنى"وكذلك لا نفقة للمطلقة طلاقًا رجعيًا إذا انتهت عدتها: حملًا، أو قروءًا، أوأشهرًا.