الصفحة 8841 من 35630

: ثم صلة الرحم ، قال: قلت: يا رسول الله ! ثم مه ؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال: قلت: يا رسول الله ! أي الأعمال أبغض إلى الله ؟ قال: الإشراك بالله ، قال: قلت: يا رسول الله ! ثم مه ؟ قال: ثم قطيعة الرحم ، قال: قلت: يا رسول الله ! ثم مه ؟ قال: ثم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف . قال الإمام المنذري: رواه أبو يعلى بإسناد جيد .

وأما في دنياه: فسعة الرزق وطول الأجل ؛ قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه ، وينسأ له في أثره فليصل رحمه . متفق عليه

هذا إن استطاع هذا الرجل الجمع بين العطاء لوالديه والنفقة الواجبة عليه لزوجته وأبنائه ، فإن لم يستطع فإن المقدم حينئذ هو نفقة الزوجة والأبناء ، لأن الفقهاء قد نصوا على ذلك ، فقد قال صاحب كشاف القناع ممزوجًا بمتن الإقناع: ويبدأ من لم يفضل عنه ما يكفي جميع من تجب نفقتهم بالإنفاق على نفسه ، فإن فضل عنه نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته ؛ لأنها واجبة على سبيل المعاوضة ؛ فقدمت على المواساة .

واستدلوا على ذلك بحديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه وفيه: إذا أعطى الله أحدكم خيرًا فليبدأ بنفسه وأهل بيته . وبحديث ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: قال صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله . رواه مسلم

قال المناوي في فيض القدير: ومقصود الحديث الحث على النفقة على العيال وأنها أعظم أجرًا من جميع النفقات كما صرحت به رواية مسلم: أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك . والنفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته وضحناها في الفتوى رقم: 50068 ، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 51137 .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... نفقة الأم المطلقة على من تجب

تاريخ الفتوى: ... 26 ذو القعدة 1426 / 27-12-2005

السؤال

لدي تساؤل: في حالة وفاتي سأترك ولدا له نصف تركتي وابنتين يتقاسمان النصف الآخر بعد استبعاد الثمن الذي يخص زوجتي التي هي ليست أمهم من يكون كفيلا بنفقة والدة أولادي المطلقة التي لا ترث شيئا مني أهو ابنها الذكر فقط ؟ أم أن البنتين يشتركان معه بنسبة ميراث كل منهم ؟

أرجو إفادتي لتوضيح هذه النقطة لهم و شكرا جزاكم الله خيرا و أبقاكم ذخرا للمسلمين.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنفقة الأم إذا كانت فقيرة تجب على جميع أبنائها الذكور والإناث إن كانوا قادرين موسرين بإجماع العلماء ، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ويجبر الرجل على نفقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت