الصفحة 8843 من 35630

حكم صرف المال الحرام على الأم الفقيرة

تاريخ الفتوى: ... 03 ذو القعدة 1426 / 04-12-2005

السؤال

أحتفظ ببعض النقود في البنك وآخذ بعض الفوائد من البنك وعلمت أنه لا يجوز شرعا ولكني قرأت هنا في بعض الفتاوي أنك من المستحب لك أن تتبرع بهذا المال لفقراء المسلمين ولكن أمي ولله الحمد فقيرة جدا ومريضة بالسكر وبعض الأمراض الأخرى وأبي على قيد الحياة ولكنه يحب المال حبا شديدًا ولا ينفق على أمي إنها تريد علاجا وطعاما وأشياء أخرى أمي لا تملك أي شيء غير حب الله والرسول فقيرة جدًا وأنا الآن خارج بلدي في غربة وأنا قلق على أمي وإني أكبر الأبناء فهل يجوز لي إعطاء أمي فوائد البنك والله هي محتاجة إليه جدًا والأقربون أولى بالمعروف ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أنه لا يجوز لك الاحتفاظ بنقودك في البنك الربوي ويجب عليك سحبها ، وما حصلت عليه من فوائد يجب أن تتخلص منه ، وقولنا يجب يعني أنه إذا لم تفعل ذلك فأنت آثم ومتعرض للعقوبة الإلهية في ترك الواجب ، ولا ندري من أين لك أننا قلنا إنه يستحب ذلك ولا يجب؟! .

وأما صرف هذا المال إلى والدتك المحتاجة فلا، لأن نفقتها واجبة عليك إن أعسر والدك أو امتنع عن الإنفاق عليها وكنت موسرًا فنفقتها واجبة عليك، فهي إذًا غنية بك وليست فقيرة يدفع إليها ذلك المال .

جاء في المدونة: فقلت لمالك: فالمرأة يكون لها الزوج وهو معسر ولها ابن موسر أيلزم الابن النفقة على أمه وهو يقول: لا أنفق عليها لأن لها زوجًا ؟ قال مالك: لا . ينفق عليها ولا حجة له في أن يقول: إنها تحت زوج ، ولا حجة له في أن قال فليفارقها هذا الزوج حتى أنفق عليها. فلها أن تقيم مع زوجها ويلزم ولدها نفقتها . اهـ

هذا.. وإذا كنت فقيرًا جاز لك في هذه الحالة دفع هذا المال إلى أمك ، وراجع الفتوى رقم: 18727 .

والله أعلم .

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

هل يجب على الأولاد الإنفاق على زوجة أبيهم

تاريخ الفتوى: ... 10 رمضان 1426 / 13-10-2005

السؤال

اطلعت على الفتوى من جانبكم ونسال الله أن يوفقنا للعمل

بها إن شاء الله، ورقم الفتوى: 67263، فقط أريد التوضيح في كيفيه معاملتنا لزوجة أبي بوضعها في مأساتنا كلها هل يجب علينا النفقة عليها أم هو فضل سعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت