الصفحة 8850 من 35630

لا يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ليعطيه لولده الآخر

تاريخ الفتوى: ... 08 ربيع الثاني 1426 / 17-05-2005

السؤال

والدي يأخذ من أموالي ويعطيها لأخي ليعمل بها مشاريع مع العلم بأن أخي يفعل الفاحشة فهل يجوز لي أن أرفض؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأب فعل ذلك، وإنما يجوز له أن يأخذ من مال ولده عند الحاجة لنفسه وانظر الفتوى رقم: 25339، ومن حقك أن ترفض طلب والدك، ولكن عليك بالرفق واللين وبيان الأمر لوالدك ويفضل أن تعرض عليه الفتوى المحال عليها أعلاه. وفقك لله لمرضاته.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

الفتوى: ... نفقة الأب أولى أم قضاء الدين؟

تاريخ الفتوى: ... 11 ربيع الأول 1426 / 20-04-2005

السؤال

هل الدين مقدم على نفقة الأب المحتاج أم العكس؟ وشكرًا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الولد المليء تجب عليه نفقة والده المحتاج بالإجماع، قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. وذكر ذلك أيضًا ابن نجيم وابن المنير وغيرهما.

ومستند هذا الإجماع هو ما رواه البيهقي في سننه وابن ماجه وصححه الألباني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلًا قال: يا رسول الله؟ إن لي مالًا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال: أنت ومالك لأبيك. وفي رواية: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. قال السيوطي معقبًا: وهذا يدل على أن النفقة واجبة على الموسر ولو صغيرًا.

وقال الشوكاني: فيدل ذلك على أن الرجل مشارك لولده في ماله....

هذا في حالة ما إذا كان الولد موسرًا، وأما إن كان معسرًا وكسبه لا يفضل عن نفقته، وأبوه زَمِن فعليه أن يضمه إلى نفسه، ويطعمه مما يطعم، ويلبسه مما يلبس.

وكذا إذا كان له مال وعليه دين، فإن نفقة الأب المحتاج مقدمة على قضاء الدين، لأن الإنفاق لا يحتمل التأخير والتأجيل كالدين، قاله أبو يوسف، ولأنه حينئذ يكون في حكم المعسر فيجب إنظاره لميسرة، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت