الصفحة 9022 من 35630

المفروض لنفقة الأقارب يسقط بمضى شهر فأكثر ما لم يكن المفروض له مأذونا بالاستدانة على من وجبت عليه بإذن منه أو من القاضى

السؤال

فرض شخص لوالدته على نفسه مبلغا يدفعه إليها شهريا لنفقة طعامها ومبلغا آخر يدفعه عليها كل ستة أشهر بدل كسوتها .

وقد مضى على ذلك عدة سنين ولم يدفع لها شيئا ولم تكن مأمورة بالاستدانة من قبل القاضى .

فهل بمضى المدة المذكورة يسقط المتجمد أو لا يسقط

الجواب

فى التنوير وشرحه ما نصه ( قضى بنفقة غير الزوجة ) زاد الزيلعى والصغير ( ومضت مدة ) أى شهر فأكثر ( سقطت ) لحصول الاستغناء فيما مضى وأما ما دون شهر ونفقة المزوجة والصغير فتصير دينا بالقضاء ( إلا أن يستدين ) غير الزوجة ( بأمر قاض ) فلو لم يستدن بالفعل فلا رجوع انتهى وفى رد المحتار ما نصه ( وفى الهداية ولو قضى القاضى للولد والوالدين وذوى الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت لأن نفقة هؤلاء تجب كفاية للحاجة حتى لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمضى المدة ) انتهى المراد منه .

ومن ذلك يعلم سقوط المتجمد المذكور بمضى المدة في حادثة هذا السؤال حيث كان المر كما ذكر فيه ولم توجد استدانة بأمر قاض .

واللّه تعالى أعلم

نفقة أقارب

المفتي

محمد بخيت .

رمضان 1338 هجرية مايو 1920 م

المبادئ

نفقة الأقارب تجب لكل ذى رحم محرم فقير على من يرثه من أقاربه بقدر إرثه منه بشرط اليسار

السؤال

بنت فقيرة لا مال لها وغير متزوجة تبلغ من العمر 17 سنة ولها من الأقارب أخ شقيق وأولاد عم من الأب وخال وأولاد عمة والجميع موسرون .

فعلى من من هؤلاء تجب نفقتها شرعا

الجواب

اطلعنا على هذا السؤال .

ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه تجب النفقة لكل ذى رحم محرم فقير تحل له الصدقة على من يرثه من أقاربه ولو صغيرا بقدر إرثه منه ويجبر القريب عليها إن أبى وهو موسر .

وأنه لا تجب نفقته على رحم غير محرم مع وجود الرحم المرحم أو عدمه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت