الصفحة 9023 من 35630

وبناء على ذلك فنفقة البنت المذكورة والحال ما ذكر واجبة شرعا على أخيها الموسر دون الخال أو أولاد العم من الأب وأولاد العمة المذكورين لكونه ذا رحم محرم ومقدما في الميراث على الخال الذى هو ذو رحم محرم أيضا أما أولاد العم لأب وأولاد العمة فإنهم ذو رحم غير محرم فلا تجب النفقة عليهم كما يؤخذ ذلك من مادتى 415، 417 من كتاب الأحوال الشخصية

نفقة أقارب

المفتي

عبد المجيد سليم .

رمضان 1352 هجرية يناير 1934 م

المبادئ

لا تجب نفقة الأقارب إلا على الذى يملك نصابا فاضلا عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الأصلية أو كان ذا كسب يزيد على نفقته ونفقة عياله

السؤال

التمس شخص الإعفاء من القرعة العسكرية بصفته المنفق على أخته شقيقته البكر في حين أن لها أخا أكبر من والدها ( غير شقيق ) .

فهل في حالة تجنيد الأخ الشقيق يكلف أخوها من والدها بالإنفاق عليها

الجواب

نفيد بأنه في حالة تجنيد الأخ الشقيق وفقره تجب نفقة أخته الشقيقة على أخيها لأبيها إذا كان موسرا بأن كان مالكا لنصاب ( أى مائتى درهم أو ما قيمته ذلك وقدر مائتا الدرهم بمبلغ 7 م 445 ق ) فاضل عن نفقته ونفقة عياله وسائر حوائجه الأصلية أو كان ذا كسب يزيد على نفقته ونفقة عياله فإنه يعتبر موسرا بما فضل من كسبه عن نفقته ونفقة عياله .

أما إذا لم يكن موسرا بأن لم يكن مالكا للنصاب المذكور ولم يكن ذا كسب فاضل عن نفقته .

ونفقة عياله فلا تجب عليه نفقة أخته لأبيه لفقره حينئذ .

وهذا حيث كان الحال كما ذكر ولم يكن لها قريب موسر تجب نفقتها عليه قبل الأخ لأب شرعا واللّه أعلم

احالة دين النفقة

المفتي

عبد المجيد سليم .

محرم 1355 هجرية 31 مارس 1936 م

المبادئ

1-لابد من رضا المحال عليه بالإحالة لأنه معنى الحوالة أنها إلزام بالدين ولا إلزام بلا التزام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت