فهرس الكتاب
2-ما قاله فقهاء الحنفية من جواز ذلك بلا رضا من المحال عليه في نصوص دين النفقة ظاهره إذا كانت النفقة المحكوم بها قد أذن باستدانتها من القاضى أو من المحكوم عليه .
3-للمحكوم لها بنفقة الأقارب أن تحيل الداين على المحكوم عليه بمعنى التوكيل فقط في قبض مالها من المحكوم عليه بشرط أن تكون النفقة لم تسقط بمسقط ما
السؤال
استصدرت أخت حكما بنفقة شهرية على أخيها وأذنت لها المحكمة بالاستدانة .
وكانت قد استدانت قبل صدور الحكم بدون إذن القاضى ولا بإذن المحكوم عليه وبعد صدور الحكم أحالت دائنها على أخيها المحكوم ضده بالنفقة ضمانا لدينه .
ولم يرض الأخ بهذه الحوالة مدعيا أن الاستدانة بدون إذن القاضى أو من المحال عليه فما الحكم الشرعى في هذا
الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده .
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد بأن الحوالة التى موجبها شرعا سقوط الدين والمطالبة من المحيل لابد فيها من رضاء المحال عليه لأنها إلزام الدين ولا لزوم بلا إلزام فإن قيل إنه نص الفقهاء على أنه إذا استدانت الزوجة النفقة بأمر القاضى فلها أن تحيل على الزوج بلا رضاه .
بل قالوا إن لصاحب الدين أن يأخذ دينه من الزوج أو من المرأة ومقتضى هذا أن للأخت في حالتنا هذه أن تحيل بما استدانته على أخيها بدون رضاه وأن للدائن أن يأخذ دينه منها أو من أخيها .
قلنا إن الظاهر من قول الفقهاء إنما هو فيما استدين بإذن القاضى لا فيما استدين بغير إذنه والخلاصه أنه في حادثتنا لابد من رضاء الأخ بهذه الحوالة حتى تكون حوالة صحيحة مستتبعة لموجبها نعم للأخت أن تحيل دائنها على أخيها بمقتضى توكيلها إياه وتسليطها في قبض مالها على أخيها من النفقة المحوم بها إذا لم تسقط بمسقط .
هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم
لا تجب نفقة الأقارب إلا لذى رحم محرم
المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1355 هجرية 24 سبتمبر 1936 م
المبادئ
نفقة الأقارب لا تجب بسبب القرابة فقط إلا لذى الرحم المحرم
السؤال
هل تجب على الإنسان النفقة شرعا لابن خاله أو بنت خاله إذا كان معسرا
الجواب