الصفحة 9042 من 35630

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

ولاية الكافر على مسلم

تاريخ الفتوى: ... 04 جمادي الثانية 1426 / 11-07-2005

السؤال

س: هل يجوز لغير المسلم أن يشهد على المسلم في الأحوال الشخصية

س: هل يجوز لغير المسلم أن يعيين وصيا شرعيا على طفل مسلم بالرغم من وجود أقارب صالحين للطفل

شكرا جزيلا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الشاهد لا يكون إلا مسلما عدلا، لقول الله تعالى:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2] . وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا {الحجرات: 6} .

ولا تقبل شهادة الكافر إلا عند تعذر غيره. قال خليل: وقبل للتعذر غير عدول وإن مشركين. وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 37693.

وأما تعيين وصي غير مسلم على طفل مسلم فإنه لا يجوز، لأن الكافر لا ولاية له على المسلم. قال ابن قدامة في المغني: تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعا. ولا تصح إلى مجنون, ولا طفل, ولا وصية مسلم إلى كافر. بغير خلاف نعلمه; لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما, فلا يليان على غيرهما, والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ـــــــــــــــــــ

حكم تولي الأم عقد نكاح ابنتها

تاريخ الفتوى: ... 04 رمضان 1425 / 18-10-2004

السؤال

كتب رجل تفويضا لزوجته لتتولى هي تزويج ابنتهما ، فهل يصح تزويج المرأة نفسها أو تزويج غيرها؟ فإن كان يصح وقد كتب ذلك الرجل ذلك التفويض لامرأته ثم أنكر ذلك بعد فترة فما الحكم؟ الملاحظ أنه لم يشهد أحدا على ذلك التفويض . أفتونا مأجورين , وجزاكم الله خيرا .

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتوكيل الزوج امرأته تزويج ابنتها إذا كان المقصود منه التمهيد لأسباب الزواج من الخطبة والاتفاق على الصداق والرضا ونحو ذلك فيجوز، وأما إذا كان المقصود منه مباشرة العقد فلا يصح، وقد روي عن عائشة أنها كانت تقرر أمر النكاح ثم تقول: اعقدوا، فإن النساء لا يعقدن النكاح، وهذا هو المعروف من أقوال الصحابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت