الصفحة 9083 من 35630

للمرأة البالغة العاقلة الرشيدة أن تتولى مالها ، وتتصرف فيه كما تشاء بعوض أو بغير عوض كبيع أو شراء ، أو إجارة ، أو إقراض ، أو تصدق أو هبة كله أو جزء منه ، وليس لأحد أن يمنعها من ذلك ، ولا تحتاج إلى إذن أحد ، سواء كانت بكرًا ذات أب ، أو غير ذات أب ، أو ذات زوج .

يجوز للمرأة أن تتصرف في مال أولادها من أكل وغيره ، كما هو مسموح للرجل في مال أولاده ، ويجوز لها أن تتصرف وتأكل من مال أبويها بما هو مباح لها .

وللأم ولاية مال أولادها الصغار والمجنون ، لأنها أشفق على ولدها من غيرها .

ليس للمرأة أن تتصرف وتتصدق من مال زوجها إلا بإذنه ، سواء كان الإذن صريحًا أو مفهومًا من العادة والعرف .

ويجوز لها أن تكون وصية ، فلها ولاية المال بالوصاية إذا توفر فيها شروط الوصي ، سواء كانت أم الأطفال ، أو أجنبية عنهم .

يجوز للمرأة أن تكون ناظرة وقف ، وتكون لها ولاية النظر على الوقف والتصرف فيه باتفاق .

ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص 691.

ـــــــــــــــــــ

اعترض الأب على الزواج فما الحلّ

سؤال:

السؤال:

عندي سؤال حول الزواج . إذا اعترض الأب على الزواج لأسباب عنصرية أو لأن المتقدم للزواج على منهج السلف ، ولا يوجد قاض شرعي في المنطقة ، مثل الكاريبي ، فماذا يستطيع الشخص أن يفعل وفقا للقرآن والسنة ؟

يتزوج أو لا يتزوج

من المهم جدا أن أحصل على إجابة عن هذا السؤال .

الجواب:

الجواب:

أولًا: لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكرًا كانت أم ثيبًا وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك واحمد مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم:

"لا نكاح إلا بولي". رواه الترمذي ( 1101) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه ( 1881 ) وهو صحيح كما في"إرواء الغليل"للألباني رحمه الله ( 6 / 235 ) .

وقوله"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها ، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له". رواه الترمذي ( 1102 ) وحسَّنه وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) .

ثانيًا: فإن منعها وليها من الزواج ممن تريد بغير عذر شرعي انتقلت الولاية إلى الذي يليه فتنتقل من الأب إلى الجد مثلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت