الصفحة 9110 من 35630

المادة التاسعة والعشرون لا تلتزم الدولة التى لوحداتها الاقليمية المختلفة قواعدها القانونية الخاصة في مادة حضانة الاطفال بتطبيق هذه الاتفاقية عندما لا تكون الدولة ذات النظام القانونى الموحد غير ملتزمة بتطبيقها .

مادة العلامات بالاتفاقيات الأخرى تقررها الدورة الرابعة عشرة .

مادة التطبيق الانتقالى للاتفاقية تقرره الدورة الرابعة عشرة .

مادة ( التحفظات مقبولة ) .

مادة تدرج في الشوط النهائية يجوز للدولة المتعاقدة التى تشمل وحدتين أو أكثر من الوحدات الاقليمية التى لها قواعدها القانونية الخاصة في مادة حضانة الاطفال عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أن تصرح أن الاتفاقية الحالية ستمتد إلى كل هذه الوحدات الاقليمية أو إلى واحدة أو أكثر من بينها، ويجوز لها في كل وقت تعديل هذا التصريح بتقديم تصريح جديد .

تبلغ هذه التصريحات إلى وزارة خارجية مملكة هولندا، وتذكر صراحة الوحدات الاقليمية التى ينطبق عليها الاتفاقية

الجواب

أولا إن الإسلام نظم تربية الطفل منذ ولادته وحدد الولاية عليه في ثلاث مراحل المرحلة الأولى ولاية تربيته، وهى في الفترة التى يعجز فيها الطفل عن أن يقوم بحاجاته التى تتوقف عليها حياته بنفسه ، وتسمى مرحلة الحضانة، ويعرفها الفقهاء بأنها تربية الولد ( ذكرا كان أو أنثى ) والقيام على أمور طعامه ولباسه ونظافته وتعليمه وتطبيبه .

المرحلة الثانية الولاية على النفس .

ومهمتها الحفظ والتأديب وإحسان التوجيه إلى الطريق الذى يسلكه الولد في حياته، وإكمال تعليمه بأن يكون عضوا نافعا في مجتمعه يؤدى حقوق الله وحقوق العباد .

المرحلة الثالثة الولاية على المال لتدبير شئون أموال الصغير وإدارتها وتنميتها إن كان ذا مال حتى يبلغ رشده وأشده ويحسن التصرف فيها .

وجعل الإسلام المرحلة الأولى من حق الأم وواجبها أو من يليها من الحاضنات، وأناط المرحلتين الأخيرتين بالأب أو من يقوم مقامة من القصبة في عمود النسب الأبوى .

وجرى التشريع المصرى في نطاق أرجح الأقوال في فقه المذهب الحنفى، فحدد أقصى سن حضانة النساء للصبى بتسع سنين قمرية، وأقصاها للبنت إحدى عشرة سنة قمرية ( المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ) .

ثم استبدلت هذه المادة بالمادة 20 من القانون رقم 44 لسنة 1979 ونصها ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة، والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقضتى ذلك .

ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت