فهرس الكتاب
الولاية على النفس
التعريف:
1ـ سبق تعريف الولاية في اللغة والاصطلاح.
(ر: ولاية ف 1)
أما الولاية على النفس فيراد بها سلطة الإشراف على الشئون المتعلقة بشخص المُوَلّى عليه ونفسه (1) .
أنواع الولاية على النفس:
2ـ تتنوع هذه الولاية إلى ثلاثة أنواع:
أ ـ ولاية الحصانة.
ب ـ الكفالة.
ج ـ ولاية التزويج.
ونتناول هذه الأنواع الثلاثة فيما يلي.
أولا: ولاية الحضانة:
3ـ الحضانة في الشرع: هي حفظ الولد في مبيته وذهابه ومجيئه والقيام بمصالحه من طعامه ولباسه وتنظيف جسمه وموضعه (2) .
والحضانة واجبة شرعًا، لأن المحضون قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ، فيجب حفظه عن الهلاك.
وانظر تفصيل جميع الأحكام المتعلقة بالحضانة في مصطلح (حضانة ف 5 وما بعدها) .
ثانيًا: ولاية الكفالة:
4ـ إذا انتهت مدة الحضانة باستغناء الصغير أو الصغيرة عن الحاضنة، فإن مرحلة أخرى تلي مرحلة الحضانة، وهذه المرحلة سمّاها بعض الفقهاء"الكفالة". قال الشربيني الخطيب: الحضانة مأخوذة من الحضن فإن الحاضنة تَرُدُّ إليه المحضون، وتنتهي في الصغير بالتمييز، وأما بعده إلى البلوغ فتسمى كفالة. قاله الماوردي. وقال غيره تسمى"حضانة"أيضًا، وقال بعضهم:"ولاية الرجال" (3) .
5ـ وقد اختلف الفقهاء في بداية هذه الولاية، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا بلغ الصبي المحضون سبع سنين عاقلًا خُيّر بين أبويه اللذين من أهل الحضانة، فيكون مع مَنْ اختاره منهما.
ويرى الحنفية أنه إذا بلغ الصبي سبع سنين مستغنيًا عن أمه يأخذه الأب، على تفصيل لهم في ذلك بين الذكر والأنثى.
ويرى المالكية أن حضانة النساء تستمر إلى بلوغ الذكر، أما الأنثى فتستمر حضانتها حتى تتزوج ويدخل عليها زوجها.
والتفصيل في (حضانة ف 9، 10، 14، 19) .
ثالثًا:شروط ثبوت ولاية الرجال:
6ـ قال الحنفية: يشترط لثبوت الحضانة للرجال ما يلي:
أولًا: العصوبة: