الصفحة 9139 من 35630

المادة المذكورة، ولا يجوز له التصرف في المال ولا الصلح عليه ولا التنازل عن التأمينات أو أضعافها الا بعد الحصول على اذن من المحكمة الحسبية لا من النيابة .

ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم

ـــــــــــــــــــ

ابن الأخت مع بنتى ابن الأخت وبنت بنت الأخت

المفتي

أحمد هريدى .

التاريخ 24 يونية سنة 1963 م

المبادئ

بنتا ابن الأخت وبنت بنت الأخت وابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن ابن الأخت أقرب درجة منهن ويتقدم عليهن لذلك يأخذ جميع التركة عملاى بالمادتين 31، 34 من قانون المواريث

السؤال

طلبت نيابة القوصية الولاية على المال - بكتابها رقم 126 بمرفقاته المقيد برقم 358 سنة 1963 توزيع تركة الأخرس عطية ميخائيل المتوفاة عن ابن أخته مختار عبد الله وعن بنتى ابن أخته وهما عزيزة ووزيرة بنتا جرجس .

وعن بنت بنت أخته نجية سليمان فقط

الجواب

أنه إذا كان الحال كما جاء بالأوراق تكون جميع تركة هذا المتوفى لابن أخته مختار عبد الله مقار سواء أكان ابن أخت شقيقة أم لأب أم لأم .

لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد من هو أولى منه بالميراث .

ولا شىء لبنتى ابن أخته ولا لبنت بنت أخته لأنهن وأن كن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام الا أنهن أنزل منه درجة فيقدم عليهن عملا بالمادتين 31 و 34 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .

ے الموضوع ( 3048 ) بنات العمة مع بنات الخالة .

المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى .

محرم سنة 1383 هجرية - 11 يونية سنة 1963 م .

المبدأ:

بنات العمة وبنات الخالة من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويحوزون التركة بحق الثلثين لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم لا تحادهن في قوة القرابة وأختلافهن في الحيز .

سئل:

توفيت بتاريخ 13/5/1963 عن ورثتها وهن بنات عمتها الشقيقة وبنتا خالتها الشقيقة فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ونصيب كل وارث .

أجاب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت