فهرس الكتاب
بوفاة هذه المتوفاة عن ورثتها المذكورات يكون لبنات عمتها الشقيقة ثلثا تركتها بالتساوى بينهن ولبنتى خالتها الشقيقة الثلث يقسم بينهما مناصفة لأنهن جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدن في قوة القرابة واختلفن في الحيز فقرابة الأب لها الثلثان وقرابة الأم لها الثلث وذلك عملا بالمادتين 31، 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر .
والله أعلم .
الموضوع ( 3049 ) الخال لأب و ابن الخالة وابناء العم لأم وأبناء ابن العم لأم .
المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى .
التاريخ 6 ربيع آخر سنة 1383 هجرية - 25 أغسطس سنة 1963 م .
المبادئ:
1 -الخال من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
2 -ابن الخالة الشقيقة وأبناء العم لأم وأبناء ابن العم لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
3 أفراد الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام مقدمون على من يليهم من الطوائف .
سئل:
توفى عن خاله لأبيه محمد أحمد وابن خالته الشقيقة أحمد محمد وابنى عم لأم رياض وتوفيق ابنى محمد حسن وأبناء ابن عم لأم حسن ومحمد وأحمد أبناء ربيع محمد فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث .
أجاب:
بوفاة المرحوم عبد الرحمن عن المذكورين تكون جميع تركته لخاله لأبيه .
لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث . ولا شىء لابن خالته الشقيقة ولا لابنى عمه لأم ولا لأبناء ابن عمه لأم لأنهم وأن كانوا من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أنهم من الطائفة الثانية والطائفة الأولى أولى بالميراث من الطائفة الثانية عملا بالمادة رقم 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم .
الموضوع ( 3050 ) بنتا الأخوين مع أولاد الأخت ذكورا وأناثا .
المفتى: فضيلة الشيخ محمد خاطر .
التاريخ 8 أغسطس سنة 1968 م .
المبادئ:
1 -عند اتحاد أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام في الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث مع عدم وجود صاحب فرض ولا عاصب ولا أحد من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام يشتركون في الارث للذكر منهم ضعف الأنثى .