الصفحة 9141 من 35630

2 -بانحصار الإرث في بنتى أخوين شقيقين وفى أولاد أخت شقيقة يشتركون في الإرث للذكر منهم ضعف الأنثى .

سئل:

من ادارة الشئون القانونية لتفتيش عام ضغط النيل بوزارة الرى بكتابها المؤرخ 30/7/1968 م المتضمن وفاة آنسة عن بنتين لأخوين شقيقين وعن أولاد ( ذكور وأناث ) لأخت شقيقة فقط - وطلبت الافادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث .

أجاب:

بوفاة الآنسة المذكورة عن المذكورين فقط تكون تركتها لبنتى أخويها الشقيقين وأولاد أختها الشقيقة للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام .

وقد اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة والادلاء بوارث ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات أو من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام فيشتركون في الإرث للذكر ضعف الأنثى وذلك تطبيقا للمواد 31، 34، 38 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بأحكام المواريث .

وهذا إذا لم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر .

الموضوع ( 3051 ) أولاد الخالين والخالة وابن خال الأم .

المفتى: فضيلة الشيخ أحمد هريدى .

شوال سنة 1388 هجرية - 31 ديسمبر سنة 1968 م .

المبادئ:

1 -أولاد الخالين وأولاد الخالة وابن خال الأم الذى هو في الوقت نفسه ابن خالة الأب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .

2 -أولاد الخالين وأولاد الخالة أقرب درجة من ابن خال الأم الذى هو ابن خالة الأب .

ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره .

سئل:

توفيت عن ابن خال أمها وهو في الوقت نفسه ابن خالة أبيها وعن أولاد خاليها وعن أولاد خالتها فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث .

أجاب:

بوفاة نزهة سعيد شحاتة عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولاد خاليها وأولاد خالتها للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم جميعا من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة ولا يوجد أحد أولى منهم بالميراث من أصحاب الفروض والعصبات أو من الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا شىء لابن خال أمها الذى هو في الوقت نفسه ابن خالة أبيها لأنه وأن كان من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام إلا أن أولاد الخالين والخالة أقرب درجة منه للمتوفاة المذكورة ومن كان أقرب درجة أولى بالميراث من غيره عملا بالمادتين 31، 34 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت