فهرس الكتاب
على ألا تعود لذلك ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم (1862) ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم (1339) . لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، متفق عليه ، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما .
(الجزء رقم: 16، الصفحة رقم: 386)
وقد قال الله سبحانه: سورة الحشر الآية 7 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ والله الموفق .
ـــــــــــــــــــ
س 104: أنا شخص أعمل في إحدى الدوائر الحكومية ، وزوجتي تعمل مدرسة ، ولدينا أولاد ولله الحمد ، فأتينا بخادمة من الخارج من غير محرم فما الحكم ؟ من ضمن أسئلة حج عام 1415هـ ، شريط رقم ( 6/ 49 ) . ج: وجود الخادمة في البيت الذي ليس فيه إلا الزوجة خطر ؛ الأحوط لك أن لا تطلب الخادمة فقد تخلو بها ويحصل شر بينك وبينها وبين الزوجة ، أما إذا كانتا خادمتين فهذا أحوط ، أو في البيت أمك أو أخوات غير الزوجة فهذا أسهل . وأما المحرم فلا بد من المحرم إذا تيسر ذلك ، لا بد من المحرم والواجب على أهلها أن لا يرسلوها إلا مع محرم ، وعليك أن تلتزم بذلك إذا يسر الله ذلك ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عمم فقال: رواه البخاري في ( كتاب الحج ) باب حج النساء ، حديث رقم ( 1729 ) ورواه مسلم في ( كتاب الحج ) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ، حديث رقم ( 2391 ) . لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . والواجب على أهلها أن لا يرسلوها إلا مع محرم ، لكن الغالب عليهم الطمع ، وقلة المبالاة يرسلونها هكذا ، نسأل الله السلامة .
ـــــــــــــــــــ
129 -حكم سفر المرأة وحدها ، وإن قل عن يوم وليلة
س: أريد أن أسألكم عن حديث: صحيح البخاري الجمعة (1036) ,صحيح مسلم الحج (1338) ,سنن أبو داود المناسك (1727) ,مسند أحمد بن حنبل (2/13,2/143,2/143,2/19) . لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسير يومين إلا ومعها محرم هل إن كانت تصل في أقل من يومين في طريق مأمون هل يجوز ذلك أم لا؟ من أسئلة حج عام 1407ه ، الشريط الثاني . ج: الأحاديث متنوعة في هذا فيها يومان وفيها يوم وليلة وفيها يوم وفيها ليلة وفيها ثلاثة أيام وفيها مطلق ، هذا على
(الجزء رقم: 25، الصفحة رقم: 360)
اختلاف الأسئلة يجيبهم على قدر سؤالهم عليه الصلاة والسلام في الحديث الجامع ما رواه الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ، برقم 4832 ، ومسلم في كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم ، برقم 2391. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت