الصفحة 9376 من 35630

9 -يرى جمهور الفقهاء أنّه يجوز للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة بلا إذن الزّوج إن كانت لها نازلة ، ولم يغنها الزّوج الثّقة أو نحو محرمها ، وكذا لقضاء بعض حوائجها الّتي لا بدّ لها منها ، كإتيانها بالماء من الدّار ، أو من خارجها ، وكذا مأكل ، ونحو ذلك ممّا لا غناء عنه للضّرورة إن لم يقم الزّوج بقضائه لها ، وكذا إن ضربها ضربًا مبرّحًا ، أو كانت تحتاج إلى الخروج لقاضٍ تطلب عنده حقّها.

وصرّح الحنفيّة بأنّ للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة إن كان البيت مغصوبًا ، لأنّ السّكنى في المغصوب حرام ، والامتناع عن الحرام واجب ، ولا تسقط نفقتها.

وكذا لو أبت الذّهاب إليه.

وصرّح الشّافعيّة والحنابلة بأنّ للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة للعمل إن أجاز لها زوجها ذلك ، لأنّ الحقّ لهما لا يخرج عنهما ، ولها الخروج للإرضاع إن كانت آجرت نفسها له قبل عقد النّكاح ثمّ تزوّجت ، لصحّة الإجارة ، ولا يملك الزّوج فسخها ، ولا منعها من الرّضاع حتّى تنقضي المدّة ، لأنّ منافعها ملكت بعقدٍ سابقٍ على نكاح الزّوج مع علمه بذلك.

وصرّح الشّافعيّة بأنّ للمرأة أن تخرج من بيت الزّوجيّة إن كانت تخاف على نفسها أو مالها من فاسقٍ أو سارقٍ ، أو أخرجها معير المنزل ، كما صرّح الشّافعيّة بأنّ لها الخروج والسّفر بإذن الزّوج مطلقًا مع محرمٍ.

وصرّح الحنفيّة والشّافعيّة أنّه يجوز للمرأة الخروج من بيت الزّوجيّة ولو بغير إذن الزّوج ، إن كانت في منزلٍ أضحى كلّه أو بعضه يشرف على الانهدام ، مع وجود قرينةٍ على ذلك.

ولها الخروج إلى مجلس العلم برضا الزّوج ، وليس لها ذلك بغير رضاه.

«ما يترتّب على رفض الزّوجة الإقامة في بيت الزّوجيّة»

10 -يرى الفقهاء أنّ المرأة إذا امتنعت عن الإقامة في بيت الزّوجيّة بغير حقٍّ ، سواء أكان بعد خروجها منه ، أم امتنعت عن أن تجيء إليه ابتداءً بعد إيفائها معجّل مهرها ، وطلب زوجها الإقامة فيه ، فلا نفقة لها ولا سكنى حتّى تعود إليه ، لأنّها بالامتناع قد فوّتت حقّ الزّوج في الاحتباس الموجب للنّفقة ، فتكون ناشزًا.

الموسوعة الفقهية1-45 كاملة - (ج 2 / ص 8705)

ب - تحريم السّفر على المرأة إلاّ مع زوج أو محرم

17 -اتّفق الفقهاء على أنّه يحرم على المرأة أن تسافر بمفردها ، وأنّه لا بدّ من وجود محرم أو زوج معها.

لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: » لا يحلّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة « ، ولحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما مرفوعًا: » لا تسافر المرأة إلاّ مع ذي محرم ، ولا يدخل عليها رجل إلاّ ومعها محرم ، فقال رجل: يا رسول اللّه إنّي أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا ، وامرأتي تريد الحجّ.

قال: اخرج معها «.

18 -ويستثنى من منع سفر المرأة بدون زوج أو محرم المهاجرة والأسيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت