الصفحة 9378 من 35630

«سفر المرأة بدون محرمٍ»

«أ - سفر المرأة لغير الفرض بدون محرمٍ»

14 -ذهب الفقهاء إلى أنّه ليس للمرأة أن تسافر لغير الفرض كحجّ التّطوع والزّيارة والتّجارة والسّيّاحة وطلب العلم , ونحو هذا من الأسفار الّتي ليست واجبةً إلا مع زوجٍ أو محرمٍ .

قال النّووي: اتّفق العلماء على أنّه ليس لها أن تخرج في غير الحجّ والعمرة إلا مع ذي محرمٍ , إلا الهجرة من دار الحرب , فاتّفقوا على أنّ عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم , والفرق بينهما أنّ إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدّين وتخشى على دينها ونفسها , وليس كذلك التّأخر عن الحجّ فإنّهم اختلفوا في الحجّ هل هو على الفور أم على التّراخي .

ومستند ذلك ما وردّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: « لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرمٍ , ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمٍ , فقام رجل فقال: يا رسول اللّه إنّ امرأتي خرجت حاجّةً , وإنّي اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، قال: فانطلق فحجّ مع امرأتك » .

ولفظ المرأة عام بالنّسبة إلى سائر النّساء , هذا ما اتّفق عليه الجمهور .

واستثنى بعض المالكيّة المتجالّة أي العجوز الّتي لا تشتهى فلها أن تسافر كيف شاءت . وللتّفصيل: « ر: سفر ف 17 » .

«ب - سفر المرأة للحجّ بدون محرمٍ»

15 -اختلف الفقهاء في وجوب حجّ الفريضة على المرأة إذا لم يكن لها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة:

فذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى وجوب الحجّ عليها إذا وجدت زوجًا أو محرمًا أو رفقةً مأمونةً .

وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّ الحجّ لا يجب على المرأة إلا إذا وجدت زوجًا أو محرمًا , ولا يعتد بالرفقة المأمونة .

إلا أنّ للحنفيّة قولين في حكم المحرم: قول أنّه شرط وجوبٍ , وقول أنّه شرط وجوب أداءٍ . كما اختلفوا في وجوب نفقة المحرم عليها إذا امتنع عن مرافقتها بدونها .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: « حجّ ف 28 » .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتاوى الزحيلي - (ج 1 / ص 190)

سمعت كثيرًا عن فتاوى تبين أن سفر المرأة لأكثر من يوم وليلة دون محرم لا يجوز شرعًا . ولكن بوجود الطائرة أسافر وأقيم وحدي ولا تنطوي على السفر بالطائرة مشاكل لأن الرحلة لا تتعدى ثلاث أو أربع ساعات غالبًا . ما حكم ذلك وما حكم العيش وحيدة علمًا أن متطلبات الحياة ووفاة والدي دفعتني إلى العمل في أبو ظبي وأخي الوحيد يحتاج لمساعدتنا لأن راتبه يكاد لا يكفيه هو؟

إذا تعذر وجود المحرم في السفر والإقامة في بلد آخر وكانت هناك ضرورة معيشية متحققة بحيث يكون هناك خطر على الحياة ، فيمكن السفر عملًا برأي المالكية في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت