فهرس الكتاب
ولا يجوز لك منع أختك من الزواج، لأن هذا يدخل في العضل المنهي عنه، ويجب على الزوج نفقة زوجته وسكناها، ويحق لزوجته ووليها طلب الطلاق بعجزه عن ذلك، وإذا كنت تشك في طمع الرجل في مال أختك، وكانت أختك غير رشيدة في التصرف في المال، فيمكنك الحجر عليها، وذلك برفع الأمر إلى القاضي لينصبك قيمًا على أموالها، وراجع الفتوى رقم: 54950، وبهذا تحول بينه وبين مالها، وسيتبين لك إن كان لا يريد إلا المال.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... اختلاف البلد هل يبرر رفض الزواج
تاريخ الفتوى: ... 21 شعبان 1426 / 25-09-2005
السؤال
أنا فتاة خليجيه تعرفت على شاب خليجي عن طريق أحد المنتديات، وقدر الله أن يحب أحدنا الآخر، وكلانا لدينا الرغبة بالزواج ولكن العائق أن أهلي لا يقبلون بالزواج من خارج البلد حتى وإن كان خليجيا، فهل يجوز أن يمنعني أهلي عن الزواج برجل يرغب بي واختار سنة الله ورسوله لتكليل الحب الذي بيننا، حيث إن كثيرا من الشباب يخدعون الفتيات وهو قد اختار الزواج ولكن العقبة العادات والتقاليد الراسخه في عقل أهلي، وهل يجوز للإنسان تجاهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم من ترضون دينه فزوجوه) باسم العادات والتقاليد، ما هو الحل، وهل ما أفعله محرم رغم أننا كلانا جادان في الزواج، والسؤال الآخر: أنه يرغب برؤيه صورتي من باب أن الخاطب لا بد أن يرى مخطوبته، ولكننا حائران في رأي الشرع هل يرى صورتي بحجاب أو بدونه، فهل أجد لديكم الإجابة؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 12065، والفتوى رقم: 2494 أنه لا يجوز لولي المرأة أن يمنعها من الزواج إذا تقدم لها الكفء، وأن اختلاف القبيلة أو البلد ليس مبررًا كافيًا للرفض إلا أن يكون الدافع لرفض الولي النكاح هو مصلحة ظاهرة تعود على المرأة فله حينئذ الرفض، وبينا في الفتوى رقم: 30003 أنه لا يجوز للمسلمة أن تربط علاقات غرام بدون الطريق الشرعي ولو كان القصد من وراء ذلك الزواج.
ونريد أن ننبه إلى أن الحب عن طريق المنتديات ومواقع الإنترنت حب مبني على سراب ولا يؤمن فيه الخداع، وما الذي يؤمنك أيتها الأخت الكريمة من أن تجدي صورتك بعد أيام منشورة في المواقع من قبل سفيه يتاجر بالمشاعر، فلا ننصح بإرسال صورتك أبدًا، فإن كان عازمًا على خطبتك مؤملا موافقة ولي أمرك فليأت البيوت من أبوابها، وينظر الخاطب إلى الوجه والكفين من المخطوبة فقط، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: 30801.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه