الصفحة 47 من 59

-التأمين التعاوني (التبادلي) اتفاق مباشر بين الأفراد المعرضين لخطر معين يتعهدون فيه بالاشتراك جميعًا في تحمل عبء الخسارة التي تلحق بأي منهم، نتيجة لتحقق الخطر.

-أن التأمين التعاوني هو أقدم أنواع التأمين على الإطلاق، وقد عرفت له صور قبل الميلاد، ولدى العرب قبل الإسلام، وبدأ بشكل منظم في أوروبا في القرن الخامس عشر أو السادس عشر الميلاد، وقيل في أوائل القرن الثامن عشر، في المانيا، وأخذ في التطور والإزدهار، حتى أن من بين الخمس عشرة شركة الكبرى في العالم اثنتي عشرة شركة تأمين تبادلي.

-أن التأمين التعاوني لا يهدف إلى الربح كالتأمين التجاري، وإنما يهدف إلى تحقيق الأمن للأعضاء المشاركين فيه بالتعاون فيما بينهم.

-أن العضو المشارك في التأمين التعاوني مؤمن ومؤمن له في نفس الوقت وهذا يدعوه إلى الاهتمام بنجاح هذا الجهاز وتطويره والتفاني في خدمته.

-أن الشريكين في التأمين التعاوني ليسا بطرفي عقد معاوضة، وإنما هما طرفا عقد تعاون وإحسان.

-يكاد يجمع الفقهاء المعاصرون على مشروعية التأمين التعاوني بصورته الأولى التي بدأ بها.

-أجمعت الهيئات والمؤتمرات والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي على مشروعية الأخذ بالتأمين التعاوني مادام موافقًا في نظمه للكتاب والسنة والقواعد المستنبطة منهما.

-أن التأمين التعاوني الموسع (المطور أو المركب) عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك فيه بدفع مبلغ معين من المال على سبيل التبرع،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت