الصفحة 48 من 59

لتعويض المتضررين منهم على أساس التكافل والتضامن، عند تحقق الخطر المؤمن منه تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة على أساس الوكالة بأجر معلوم.

-أن التأمين التعاوني عقد تبرع من نوع خاص لا نظير له في عقود التبرعات المعروفة في الفقه الإسلامي.

-أن التبرع لا مخاطرة فيه ولا غرر ولا مقامرة.

-أن شركة التأمين التعاوني تدير العمليات التأمينية بالوكالة عن المشتركين وتتقاضى أجرة على ذلك.

-أن شركة التأمين التعاوني تستثمر أموال المشتركين في التأمين مضاربة بنسبة معينة من الربح.

-أن شركة التأمين التعاوني تتكفل بتغطية العجز في أموال المشتركين عن طريق القرض الحسن، وتسترده من الفائض والأرباح.

ثانيًا: التوصيات:

1 -أن تلزم مؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة العربية السعودية شركات التأمين التعاوني العاملة فيها بما يأتي:

أ وضع نظام متكامل للتأمين التعاوني، ليتم عرضه على هيئة كبار العلماء في المملكة لإقراره، ثم تلزم جميع شركات التأمين بالتقيد به، ويمكن عرض النظام الذي أقره نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني على الهيئة.

ب إيجاد إدارة للرقابة الشرعية إن لم تكن موجودة لتتولى الإشراف والمراقبة على العمليات التأمينية من الجانب الشرعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت