"وأمن على دعائه: قال آمين. وـ على الشيء: دفع مالًا منجمًا لينال هو أو ورثته قدرًا من المال متفقًا عليه، أو تعويضًا عما فقد، يقال: أمن على حياته أو على داره، أو سيارته (مج) " [1] .
التأمين اصطلاحًا: تعريف التأمين باعتباره نظامًا مستمدًا من نظيرة اقتصادية لها أسسها وقواعدها، وباعتباره عقدًا من العقود تترتب عليه آثاره.
1 -التأمين باعتباره نظامًا بأنه:"نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة، بواسطة هيئات منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية" [2] .
2 -التأمين باعتباره عقدًا: عول كثير من الباحثين على التعريف الوارد في المادة (747) من القانون المدني المصري وهو:"عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن" [3] .
ومن الباحثين من اعترض على هذا التعريف، بأنه طويل من غير حاجة، وأنه قد أهمل جانبًا مهما فيه وهو الاحتمالية، فلم يذكر أن الخطر أو
(1) المعجم الوسيط 1/ 8 مجمع اللغة العربية بالقاهرة.
(2) العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة، للدكتور عيسى عبده ص130، وانظر حكم الشريعة الإسلامية في عقود التأمين للدكتور حسين حامد ص15 حيث ذكر تعريفات أخرى.
(3) التأمين وأحكامه/ د. سليمان بن إبراهيم / ص39، ومثله: نحو نظام تأميني إسلامي لغريب الجمال ص8، والتأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق لعبد السميع المصري ص7، ونظرية التأمين في الفقه الإسلامي د. محمد زكي ص13، والتأمين الإسلامي لأحمد ملحم ص20، وأبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية م4/ 36، والتأمين في الشريعة والقانون لشوكت عليان ص17.