الحديث عن هذا الفرع في ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: التعريف بالرشوة
الرشوة في اللغة: بكسر الراء وضمها وفتحها [1] : ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره؛ ليحكم له، أو يحمله على ما يريد [2] .
وفي الاصطلاح: عرفت بعدة تعريفات لا يخلو معظمها من نقد؛ لكونها غير جامعة أو غير مانعة [3] وأحسنها ما نسبه ابن عابدين لصاحب المصباح [4] وهو التعريف اللغوي المذكور. وعليه لا يعدو معنى الرشوة في الاصطلاح معناها اللغوي.
(1) مختار الصحاب ص244 والقاموس المحيط 4/ 336.
(2) المصباح المنير ص228.
(3) ينظر: فتح الباري 5/ 221 وجريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ص50 - 52.
(4) رد المحتار 5/ 362 وينظر: شرح السنة 10/ 88 وتحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية ص184.