فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 20

عن كعب بن عجرة قال: ( حملت إلى رسول الله( والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى ، فقال: احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو اذبح شاة ) . متفق عليه

ثالثًا: ما يحرم على الأنثى:

النقاب: ( وهو ستر الوجه مع وضع فتحة لعينها تنظر منها ) .

عن ابن عمر ( قال: قال رسول الله (:( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) . متفق عليه

ومن محظورات الإحرام:

* عقد النكاح . ( وليس فيه فدية ) .

عن عثمان بن عفان ( قال: قال رسول الله (:( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) . متفق عليه

* الجماع في الفرج .

إذا وقع الجماع قبل الطواف تفسد العمرة باتفاق أهل العلم ، نص على ذلك ابن رشد وابن عبد البر والشنقيطي .

* قتل الصيد:

والصيد: كل حيوان بري حلال متوحش طبعًا كالضباع والأرانب والحمام .

لقوله تعالى: ? وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا ? .

وقوله تعالى: ? يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ? .

* فاعل المحظورات لا يخلو من ثلاث حالات:

1.أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر: فهذا عليه الإثم والفدية .

2.أن يفعله لحاجة: فهذا ليس عليه إثم وعليه فدية .

3.أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان: فهذا لا إثم عليه ولا فدية .

لقوله تعالى: ? ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ? .

وقال رسول الله (:( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

* لا بأس للمحرم أن يلبس الخاتم ، والساعة ، ونظارة العين ، وسماعة الأذن وغيرها .

* ثم يقول: لبيك عمرة ، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك . . .

التلبية

* صفتها:

عن ابن عمر أن تلبية رسول الله (:( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) . متفق عليه

* وهذه التلبية عظيمة جدًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت