عن كعب بن عجرة قال: ( حملت إلى رسول الله( والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى أن الوجع بلغ بك ما أرى ، فقال: احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو اذبح شاة ) . متفق عليه
ثالثًا: ما يحرم على الأنثى:
النقاب: ( وهو ستر الوجه مع وضع فتحة لعينها تنظر منها ) .
عن ابن عمر ( قال: قال رسول الله (:( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) . متفق عليه
ومن محظورات الإحرام:
* عقد النكاح . ( وليس فيه فدية ) .
عن عثمان بن عفان ( قال: قال رسول الله (:( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ) . متفق عليه
* الجماع في الفرج .
إذا وقع الجماع قبل الطواف تفسد العمرة باتفاق أهل العلم ، نص على ذلك ابن رشد وابن عبد البر والشنقيطي .
* قتل الصيد:
والصيد: كل حيوان بري حلال متوحش طبعًا كالضباع والأرانب والحمام .
لقوله تعالى: ? وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا ? .
وقوله تعالى: ? يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ? .
* فاعل المحظورات لا يخلو من ثلاث حالات:
1.أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر: فهذا عليه الإثم والفدية .
2.أن يفعله لحاجة: فهذا ليس عليه إثم وعليه فدية .
3.أن يفعله وهو معذور بجهل أو نسيان: فهذا لا إثم عليه ولا فدية .
لقوله تعالى: ? ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ? .
وقال رسول الله (:( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
* لا بأس للمحرم أن يلبس الخاتم ، والساعة ، ونظارة العين ، وسماعة الأذن وغيرها .
* ثم يقول: لبيك عمرة ، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك . . .
التلبية
* صفتها:
عن ابن عمر أن تلبية رسول الله (:( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) . متفق عليه
* وهذه التلبية عظيمة جدًا .