* في تقدير النبي ( هذه المواقيت وتحديدها معجزة من معجزاته الدالة على صدق نبوته ، فقد حددها ووقتها وأهلها لم يسلموا ، إشعارًا منه بأن أهل هذه الجهات سيسلمون ويحجون ويحرمون منها وقد كان ولله الحمد .
محظورات الإحرام
وهي ما يحرم على المحرم فعله .
أولًا: ما يختص بالذكر:
* لبس المخيط: وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو على عضو منه .
عن ابن عمر ( قال: قال رسول الله (:( لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ، ولا السراويل ) . متفق عليه
[ القميص ] جمع قميص ، وهو ما يفصل على هيئة البدن مخيطًا أو غير مخيطًا .
[ البرانس ] جمع برنس ، وهو ثوب رأسه منه ملصق به ، يلبسه الآن المغاربة .
* تغطية الرأس بملاصق:
لحديث ابن عمر السابق قال: قال رسول الله (:( لا يلبس المحرم العمائم . . . ) . متفق عليه
قوله ( بملاصق ) يشمل الطاقية والغترة .
أما غير الملاصق كالخيمة والشجرة والشمسية فلا بأس .
ثانيًا: ما يحرم على الذكر والأنثى:
* إزالة شعر الرأس: ( وألحق العلماء به بقية شعر البدن ) .
قال تعالى: ? ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ? .
( وألحق العلماء به إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين ) .
* استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه:
عن بن عباس ( قال: ( وقصت رجل محرم ناقته فقتلته ، فأتي به رسول الله( فقال: اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب ) . متفق عليه
قال النووي:
( وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ، ولأنه ينافي تذلل الحاج ، فإن الحاج أشعث أغبر ، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة ) .
* لبس القفازين: ( وهما شراب اليدين ) .
قال رسول الله ( في المرأة المحرمة:( ولا تلبس القفازين ) . رواه البخاري
* فدية هذه المحظورات على التخيير بين:
صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة .