فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 20

* في تقدير النبي ( هذه المواقيت وتحديدها معجزة من معجزاته الدالة على صدق نبوته ، فقد حددها ووقتها وأهلها لم يسلموا ، إشعارًا منه بأن أهل هذه الجهات سيسلمون ويحجون ويحرمون منها وقد كان ولله الحمد .

محظورات الإحرام

وهي ما يحرم على المحرم فعله .

أولًا: ما يختص بالذكر:

* لبس المخيط: وهو كل ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو على عضو منه .

عن ابن عمر ( قال: قال رسول الله (:( لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ، ولا السراويل ) . متفق عليه

[ القميص ] جمع قميص ، وهو ما يفصل على هيئة البدن مخيطًا أو غير مخيطًا .

[ البرانس ] جمع برنس ، وهو ثوب رأسه منه ملصق به ، يلبسه الآن المغاربة .

* تغطية الرأس بملاصق:

لحديث ابن عمر السابق قال: قال رسول الله (:( لا يلبس المحرم العمائم . . . ) . متفق عليه

قوله ( بملاصق ) يشمل الطاقية والغترة .

أما غير الملاصق كالخيمة والشجرة والشمسية فلا بأس .

ثانيًا: ما يحرم على الذكر والأنثى:

* إزالة شعر الرأس: ( وألحق العلماء به بقية شعر البدن ) .

قال تعالى: ? ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ? .

( وألحق العلماء به إزالة الظفر من اليدين أو الرجلين ) .

* استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه:

عن بن عباس ( قال: ( وقصت رجل محرم ناقته فقتلته ، فأتي به رسول الله( فقال: اغسلوه بماء وسدر ولا تغطوا رأسه ولا تمسوه بطيب ) . متفق عليه

قال النووي:

( وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع ، ولأنه ينافي تذلل الحاج ، فإن الحاج أشعث أغبر ، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة ) .

* لبس القفازين: ( وهما شراب اليدين ) .

قال رسول الله ( في المرأة المحرمة:( ولا تلبس القفازين ) . رواه البخاري

* فدية هذه المحظورات على التخيير بين:

صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو ذبح شاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت