عن ابن عباس ( أن رسول الله (:( وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ) . متفق عليه
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي (:( وقت لأهل العراق ذات عرق ) . رواه أبو داود
* هذه المواقيت لأهلها ولمن مرّ عليها من غير أهلها .
لقوله (:( هنّ لهنّ ولمن مرّ عليهن من غير أهلهنّ ، لمن كان يريد الحج والعمرة ) . متفق عليه
* من كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله .
لقوله (:( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) .
( وأما من كان في مكة وأراد العمرة فميقاته من الحل ، لأن النبي( أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لتحرم منه ) . متفق عليه
* يجب الإحرام من هذه المواقيت لمن يريد الحج والعمرة .
لقوله (:( هنّ لهنّ ولمن مرّ عليهن من غير أهلهنّ ، لمن كان يريد الحج والعمرة ) . متفق عليه
( أن من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام: فإنه يجب عليه أن يرجع ويحرم من الميقات ولا شيء عليه ، فإن لم يرجع إلى الميقات فإنه يحرم من مكانه ويذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء مكة ) .
* من كان بمكة فميقاته للعمرة من الحل .
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله ( دعا بعبد الرحمن بن أبي بكر فقال:( أخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ) . متفق عليه
قال النووي:
( إنه دليل لما قاله العلماء أن من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم . . . قال العلماء: وإنما وجب الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم كما أن الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهي في الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره ) .
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
* العمرة ليس لها ميقات زمني ، تفعل في أي يوم من أيام السنة ، لكنها في رمضان تعدل حجة .
* من جاء عن طريق الجو فإنه يحرم إذا حاذى الميقات .