فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 153

(إلا إذا عصبهن الذكر ? من ولد الابن على ما ذكروا) : إذا مات الميت وترك ابنتين وبنت ابن وعم, فقسمة الفريضة هنا: للبنتين الثلثان, بنت الابن لم يبق لها شيء, والثلث للعم لأن العم عاصب؛ إذا كان: ابنتان وبنت ابن وابن ابن وعم, للبنتين الثلثان, بقي ثلث, هل العم أقرب أو ابن الابن؟ ابن الابن, فابن الابن يقول أنا العاصب, فبنت الابن تسقط إذا أخذ البنات الثلثين إلا إذا وجد معها ابن ابن سواء كان أخوها أو ابن عمها, ولو كان أنزل منها فإنه يصعد ويأتي إليها ويعصبها ويكون هو العاصب يأخذ الثلث أولى من العم, إذن لم تسقط الآن, لولا وجود ولد الولد لسقطت لاستغراق الثلثين عند البنات, ولكن وجود ولد الولد وهو عاصب يجر الباقي بالعصوبة إليه وهي مساوية له فتشاركه في العصوبة ولا تسقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت