فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 153

(ثم بنات الابن يسقطن متى ? حاز البنات الثلثين يا فتى) : انتقل إلى نوع من حجب آخر, وهذا يعتبر حجب استيفاء الفروض, يقول: (بنات الابن يسقطن متى) قبل أن يأتي متى, ما هو ميراث بنات الابن, الواحدة كم لها, والعدد كم له؟ الواحدة لها النصف عند عدم وجود البنت, والثلثان إن كن جمعا (اثنين فأكثر) يقول إذا لم توجد البنت, إذا وجدت البنت: بنت وبنت ابن, البنت تأخذ النصف, وبنت الابن تأخذ السدس؛ إذا كانت بنت الابن ووجدت ابنتان للصلب, البنتان للصلب لهما الثلثان, يقول هنا: (ثم بنات الابن يسقطن متى ? حاز البنات الثلثين يا فتى) لأن البنت الواحدة تأخذ النصف والباقي يوزع على بنات الابن, البنتين يأخذن الثلثين ولم يبق شيء لبنات الابن, فهنا يقال محجوبات, هن أسقطن لعدم وجود شيء من الثلثين, إذن بنات الابن يسقطن من الميراث إذا وجد معهن بنات الصلب اثنان فأكثر, لأن فرض البنات الإناث الثلثان, فإن وجد بنات للصلب استوفينه, إذا وجدت واحدة أخذت حقها والباقي لبنات الابن, وهنا سمي حجبا لاستغراق البنات كامل الثلثين, إذن بنات الابن يسقطن ببنات الصلب, لأن بنات الصلب استغرقن كامل الثلثين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت