فهرس الكتاب
واقسم على الاخوة ثلث التركة ? فهذه المسألة المشتركة.
( باب المشرّكة, المشترِكة, العمرية, اليميّة, الحجرية, الحمارية, كل هذه أسماء لهذا الباب لعلاقة جاءت فيها.
فقال الناظم -رحمه الله-:
(وإن تجد زوجا وأما ورثا ? وإخوة للأم حازوا الثلثا) : هذه الصورة أشخاصها: زوج وأم وإخوة لأم (1) , نحن نعلم أن الزوج إذا لم يوجد للميت فرع للزوجة فله نصف تركتها, الأم لها السدس عند وجود ولد للميت أو جمع من الإخوة, الاخوة للميت بنت أو ذكر إن كان واحدا له السدس, الاثنان والعشرة..لهم الثلث, إذن عندنا ثلاثة فروض: فرض بالنصف للزوج, وفرض بالسدس للأم, وفرض بالثلث لأولاد الأم؛ وعندنا من الأشخاص الخارجين الاخوة الأشقاء.
إذن أصحاب الفروض عندنا زوج وأم واخوة لأم, ومع الورثة اخوة أشقاء, حكم الاخوة الأشقاء الذكور لهم التعصيب, والعاصب ما حكمه؟ إن حاز كل المال وإلا ما أبقت الفروض, إذن الاخوة الأشقاء حكمهم العصبة والعاصب ينتظر ما أبقت الفروض, فنأتي لأصحاب الفروض الثلاثة: نصف وسدس وثلث؛ يقولون في علم الحساب نوحد المقامات, ما هو العدد الذي يمكن أن نخرج منه نصف وسدس وثلث؟ الستة, نصف الستة للزوج ثلاثة, سدس الستة للأم واحد, ثلث الستة للإخوة للأم اثنان, لم يبق للإخوة الأشقاء وهم العصبة شيء, والعاصب إذا لم تبق الفروض شيئا لا شيء له.
(1) - إذا وجدت مغايرة في الأشخاص فسدت, فالمشركة والحمارية واليمية, هذه المسألة خاصة بهذه العناصر.