فهرس الكتاب
بدون باقي, أليست تنقسم على ثلاثة بدون باقي, أليست تنقسم على اثنين بدون باقي, تصح من 12 فعلا, لكن أقل ما تصح منه المسألة هو المعتبر؛ إذا قلنا بأن الزوج له نصف من ستة له ثلاثة, والأخت لها نصف من ستة لها ثلاثة, فهذه ستة, الأم لها ثلث الستة اثنين, فهذه ثمانية, الجد له السدس واحد من ستة, فالمجموع تسعة, تكون صحت من ستة على حسب مقامات الكسور, ولكنها عالت أي زادت لبقية الفروض حتى وصلت تسعة, لأن أنصباءهم كلهم تخرج من ستة, إذن مجموع هذه السهام بالعول وصلت إلى تسعة, إلى هنا أمر طبيعي, الأم تأخذ الثلث, والزوج يأخذ حقه, الجد له واحد من ستة يأخذ حقه, والأخت؟ لو أعطينا الأخت النصف ثلاثة, وأعطينا الجد السدس وهو واحد, قضية أو قانون أو منهج أو نظام الجد مع الإخوة, أن أحد من الإخوة يفضل عليه أو هو الذي يكون إما المقاسمة وإما ثلث المال أو ثلث الباقي, المفروض في الجد أنه يتميّز عن الإخوة, وهذه أخت أنثى, تأخذ مثله ثلاث مرات, يقول الجد أنا وأنت أخذنا بالعصبة, نجمع حقي وحقك ونتقاسم مع بعض على حساب للذكر مثل حظ الأنثيين, إذا جمعنا واحد مع الثلاثة صاروا أربعة, فصار هنا عدد رؤوسهم ثلاثة, لأن البنت بسهم والجد كرجل بسهمين, فحصتهم أربعة وعدد رؤوسهم ثلاثة, والأربعة لا تنقسم على الثلاثة بدون كسر, فيأتي في باب التصحيح, نضرب عدد الرؤوس فيما عالت إليه, هي عالت إلى تسعة, 3× 9= 27 ؛ نأتي إلى الورثة ونعطي كل واحد سهمه من التسعة مضروبا في ثلاثة, لأننا ضعفنا التسعة ثلاث مرات فيجب أن نضاعف الأنصباء كذلك بالنسبة عينها؛ الأم لها من التسعة اثنين (ثلث الستة) 2×3=6؛ الزوج له ثلاثة من ستة 3×3=9؛ (6+9=15) الباقي من 27 -15= 12,
12÷3= 4 فالأخت تأخذ 4 من 12؛ والجد يأخذ 8 من 12؛ فالمسألة صحت من ستة وعالت إلى تسعة وصححت إلى سبعة وعشرين.
زوج ½ 3 3×3 9
أم 1/3 2 2×3 6 27 ـ 15= 12
أخت ½ 3 3×3 9 12 ÷ 3= 4