فهرس الكتاب
جد 1/6 1 1×3 3 8
(الجد والأخت) عدد الرؤوس= 3 (للذكر مثل حظ الأنثيين) .
(سهم الأخت + سهم الجد= 3+1= 4 ) .
عدد السهام (4) لا تنقسم على عدد الرؤوس (3) .
نضرب عدد الرؤوس (3) في عول المسألة (9) (3×9 = 27) .
نضرب سهام الورثة في (3) :
سهم الزوج: 3 ×3 = 9. سهم الأم: 2×3 = 6.
(سهم الزوج + سهم الأم = 9+6 = 15) (27 - 15 = 12) .
سهم الأخت: 12÷3= 4.
سهم الجد: 8 من 12.
( بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, أما بعد:
من تتمة مباحث باب الجد والإخوة هذه المسألة وهي لم تخرج عن ميراث الجد والإخوة, لكنها تميّزت عن غيرها بتغاير معاملة الجد لهذه الأخت, وقال بأنها تعرف بالأكدرية, والأكدرية من التكدير, فقيل أنها كدّرت على زيد نظامه في الفرائض جمعت بين الفرض وبين التعصيب, وقيل أنها تكدّر فيها نصيب الأخت لأنهم فرضوا لها النصف أولا ثم رجعوا عليها وقاسموها في هذا النصف, وقيل سميت الأكدرية لأن أول من وقعت له رجل يسمى الأكدر, وبصرف النظر عن التسمية, التسمية لا تغير المسمى, قال: (وهي بأن تعرفها حريه) وهي أي أفرادها, والذين يشتركون فيها: (زوج وأم وهما تمامها) (وهما) أي الجد والأخت, لأنه قال: (والأخت لا فرض مع الجد لها) لا يكون لها فرض مع الجد إلا في هذه المسألة, لأنه لو وجد عندنا أخ شقيق وأخت شقيقة والجد, هل الأخت لها فرض أو أنها عصبة بالغير الذي هو أخوها معها؟ ويكون الجد معهما إما بالمقاسمة أو ثلث المال, وتقدم لنا إذا وجد إخوة ذكور وأخوات إناث يعتبر الذكر عن ابنتين, في هذه الحالة يكون الإخوة ثلاثة أسهم والجد هو الرابع, ففي هذه الحالة لا يفرض للأخت شيء, ونقول للجد إذا أردت مقاسمتهم لك سهمان من أربعة, الأخ له سهمان والبنت سهم, أو تأخذ ثلث المال.