فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 153

لو أنهم مثلا: أخوان شقيقان وأختان شقيقات والجد, الأخوان كل واحد باثنين فهذه أربع سهام, والجد باثنين هذه ستة, والأختان بأربعة هذه عشرة, نقول للجد إذا تريد أن تقاسم تأخذ اثنين من عشرة أو ثلث المال؟ يقول آخذ ثلث المال.

إذن الأخت أو الأخوات مع وجود الأخ أو الإخوة لا فرض لهن, بل هن عاصبات بالغير بالأخ الموجود معهم؛ ولكن هذه بالذات أخت واحدة, والأخت الواحدة ليست عصبة, لو لم يكن الجد موجود لا تكون الأخت عصبة إلا مع وجود البنت أو بنت الابن (فهن معهن معصبات) فلما انتفت البنت ولا بنت الابن, ووجدت الأخت الشقيقة فهي صاحبة فرض, فرضها النصف, فهنا تعامل في الأول على أنها صاحبة فرض (والأخت لا فرض مع الجد لها ? فيما عدا مسألة كمّلها) هذه المسألة هي: زوج وأم وهما تمامها, إذن زوج وأم وأخت شقيقة وجد.

قال: ( فاعلم فخير أمة علاّمها) هذا حث على طلب العلم وأن الناس فعلا عند الله يتفاضلون بالعلم وليس بنوع آخر, لا بحسب ولا بنسب, وأشرنا إلى قضية مالك مع أبي جعفر المنصور...

(تعرف يا صاح بالأكدرية ? وهي بأن تعرفها حريّه) تعرف عند علماء الفرائض ليس عند عامة الناس, تعرف بالأكدرية, اسم لها يميزها عن غيرها؛ وهي بأن تعرفها يا طالب العلم يا دارس الفرائض بأن تعرفها حريّه, ولا يليق بطالب علم الفرائض أن يجهلها لأنها من ضمن تقسيم التركة وعلم الميراث, وهو أول علم ينزع كما قيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت