فهرس الكتاب
فنحن هنا إن كانت المسألة ورثتها عصبة بالنفس أو معهم عصبة بالغير فمن عدد الرؤوس؛ إن كان الورثة فيهم صاحب فرض واحد, فأصلها من مقام هذا الفرض؛ إن وجد فيها فرضان فأكثر نظرنا هل بينهما تداخل نكتفي بالأكبر, هل بينهما تماثل نكتفي بأحدهما, هل بينهما تباين ضربنا أحدهما في كامل الثاني, هل بينهما توافق ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر هكذا تستخرج الأصول في المسائل.
يتبع... بمشيئة الله.
فرغت لكم هذه المادة أختكم أم أمامة الأثرية.
تنبيه: من أراد نشر هذه الدروس المفرغة في المواقع والمنتديات فله ذلك شريطة عزوها إلى موقع الدعوة السلفية من الأقصى المبارك.