فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 153

( بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

( قال مصنف متن"الرحبية"في علم المواريث والفرائض -يرحمه الله-:

باب النصف-

والنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةِ أَفْرَادِ ? الزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلادِ

وبِنْتُ الاْبنِ عِنْدَ فَقْدِ البِنْتِ ? والأُخْتُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي

وبَعْدَهَا الأُخْتُ التي مِنَ الأَبِ ? عِنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ.

( بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

تقدم أيها الاخوة الكلام على الفروض المقدرة في كتاب الله؛ قال المؤلف -رحمه الله-:

(واعلم بأنَّ الإرث نوعان هما ? فرض وتعصيب على ما قسما) وعرفنا الفرض في اللغة الحز ومنه القطع.

والفرض في الميراث اصطلاح الجزء المقتطع من التركة للشخص, فهو مقدار معين بذاته مفروض, نسبة من التركة نصف, ربع, ثمن, ثلث, سدس, ثلثان.

والتعصيب مأخوذ من العصابة وهي عمامة الرأس تجمعها, فكذلك عصابة الميت هم عصبته أي أقاربه من النسب, الرجال, هم العصبة الذين يتعصبون بأنفسهم, والذي يرث بالتعصيب ليس له فرض محدد-نسبة معينة- ولكن له إما التركة كلها إذا لم يوجد صاحب فرض, وإلا ما أبقت الفروض, وإذا لم تبق الفروض شيء فليس له شيء.

ثم بيّن الفروض وأشرنا إلى أنها النصف والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما, فالنصف نصفه الربع, ونصف الربع الثمن, والثلثان نصفهما الثلث, ونصف الثلث السدس, فهذه الفروض المقدرة ستة, لا فرض سواها البتة.

هناك ما أردنا أن نذكره وهو ما يقوله البعض ثلث الباقي, ثلث الباقي ليس فرضا جديدا, ولكن سيأتي إن شاء الله في موضعه.

فلما بيّن لنا المؤلف الفروض المقدرة ستة وعرفناه نصف ونصفه ونصف نصفه, ثلثان نصفها ونصف نصفها؛ الآن المؤلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت