فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 153

(فالفرض(1) في نص الكتاب سته ? لا فرض في الإرث سواها البته): (سته) ليس هناك سابع ولا أحد ينقص السادس ليصبحوا خمسة أبدا, (في نص الكتاب) والنص ما كان صريحا لا يحتمل إلا معنى واحد؛ شهر رمضان لا يحتمل شعبان ولا شوال, { فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة..تلك عشرة كاملة } لا تقبل تسعة ولا إحدى عشر, والنص كما يقال من منصة العروس الخ..لأنها تنفرد بالعروس وحدها, فكذلك النص ينفرد بمدلول واحد, بخلاف ما يحتمل الاشتراك ويحتمل عدة معاني, فالفرض في نص الكتاب أي صريح لا تأويل ولا دخل لأحد فيه ولا يقبل الاجتهاد.

(لا فرض في الإرث سواها البته) : (البته) على سبيل القطع.

(نصف وربع ثم نصف الربع) : نصف الربع كم؟ ثمن.

(والثلث والسدس بنص الشرع)

(والثلثان وهما التمام ? فاحفظ فكل حافظ إمام) : (فاحفظ) ولكن يقولون الحفظ يستلزم الفهم وخاصة الفرائض, فاحفظ حفظا معه فهم, ثم بيّن فضيلة الحفاظ (وكل حافظ إمام) من حفظ حجة على من لا يحفظ.

هو ذكر لنا الستة, لكن نود أن نأخذ قاعدة وضعها الفقهاء إن شئت ذهبت إلى الأعلى ونزلت, وإن شئت أخذت من الأدنى وطلعت, أو أخذت من الوسط وطلعت ونزلت, إذا جئت إلى الأعلى: النصف والثلثان, ونصفهما ونصف نصفهما صارت ستة, النصف والثلثان نصفهما إيش؟ نصف النصف إيش؟ الربع, نصف الثلثين؟ ثلث, ونصف الربع؟ الثمن, ونصف الثلث؟ السدس, إن جئت من أعلى: النصف والثلثان ونصف نصفهما؛ وإن أردت أن تأتي من الأسفل تقول: الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما, الثمن ضعفه كم؟ الربع, والربع ضعف إيش؟ النصف, والسدس ضعفه إيش؟ الثلث,

والثلث ضعفه إيش الثلثان؛ وإن أحببت قلت: الربع والثلث ضعفهما وشطرهما, ضعف الثلث ثلثان, ضعف الربع نصف, شطر الثلث السدس, وشطر الربع الثمن, وهذه هي الفروض الستة بأي صفة تأتيها وتضبطها.

إذن هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله ليس هناك زيادة عليها.

(1) - الفاء هنا إفصاح عما تقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت