فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 153

(ففرضها الثلث كما بينته) : ففرضها الثلث إذا انتفت تلك الشروط حيث لا ولد ولا ولد الولد ولا بنته, وحيث لا جمع من الاخوة اثنان, اثنتان, مختلفان, فحينئذ فالثلث لها مرتب.

تستحق الأم الثلث بشرطين: الأول عدم وجود الفرع الوارث, الثاني جمع من الاخوة, أي نوع من الأخوة؟ كل الأخوة شقيق, لأب, لأم, ذكور أو إناث, لو خنثى؟ ولو خنثى؛ لكن يشترط في هذا العدد أن يكون أهلا للميراث, سواء ورث أو حُجب, يعني لو كان من الاخوة أخوان واحد منهم قاتل, القاتل لا يرث, إذن وجوده مثل عدمه, فعندها أخ واحد, لو كان خمسة وفيهم واحد قاتل, الأربعة الباقين تكفي؛ لو كان من أهل الميراث لكنه محجوب لا يرث, لو كان الأب موجود وجمع من الاخوة موجودين, الأب يحجب الاخوة, فلو ترك الأم وجمع من الاخوة وأب, هؤلاء الاخوة حجبهم الأب, يحجبون الأم إلى السدس ليس لها الثلث, إذا وجد جمع من الاخوة فهذا الجمع يردها عن الثلث, لو كان هذا الجمع محجوب عن الميراث بالشخص بأن كان الأب موجود, فمات الميت وترك الأب والأم وأربعة اخوة, على ما تقدم لم تستكمل الأم وجود شروط أن تأخذ الثلث,..هذا هو المجمع عليه ونص القرآن كما سيأتي, فعلى هذا الجمع من الاخوة وارث أو غير وارث فهو يمنعها من الثلث, أما إن كان منعه من الميراث بوصف قائم به فهذا وجوده وعدمه سواء, إذن الذي يؤثر في وجوده من كان ممنوعا عن الميراث بحجب الشخص لأنه لولا هذا الشخص لورث, لكن الذي بالوصف الوصف قائم به لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت