فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 153

(ولا من الاخوة جمع ذو عدد) الشرط الثاني أن الأم تأخذ الثلث, الشرط الأول مع عدم وجود الفرع الوارث؛ ولا جمع من الاخوة ذو عدد, وعرفنا بأن اصطلاح الفرائض أن العدد يبدأ من اثنين, إذن الأم من هنا تأخذ الثلث بشرطين: عدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الاخوة, الاخوة جمع ذو عدد معناها أخ واحد لا يمنعها من الثلث إنما يمنعها الجمع اثنان فأكثر وفي هذا الجمع أخوان شقيقان, أخوان لأم, هم أولادها ويردونها من الثلث إلى السدس, وقوله هنا (ولا من الاخوة جمع ذو عدد) هناك من يشترط في هذا الجمع من الاخوة الذكورة, فلا يرد الأم عن الثلث من الاخوة إلا الجمع المذكر أخوان فأكثر والجمهور يقولون بأن الذكور والإناث سواء, فلو وجد من الفرع الوارث بنت ابن هل تأخذ الثلث؟ إذا وجد من الاخوة أخوان أشقاء أو أخوان لأب أو أخوان لأم أو أختان شقيقتان أو أختان لأب أو أختان لأم هذه ستة صور؛ أخ وأخت لأب شقيقتان, أخ وأخت لأب أخ وأخت لأم, فهذه ثلاثة صور لا تجعلها تأخذ الثلث, متى تستحق الأم الثلث؟ إذا انتفى الفرع الوارث وانتفى الجمع من الاخوة, ما نوعية الاخوة هذه؟ مطلقا.

قال (جمع ذو عدد) ومعروف في اللغة أن الجمع أقله ثلاثة, فأراد أن ينبه على اصطلاح الفرضيين في الجمع, قال:

(كاثنين أو ثنتين أو ثلاث) : (كاثنين) هذا التشبيه يفسر الجمع يعني ذكور, (أو ثنتين) يعني إناث, (أو ثلاث) مشكلة.

(حكم الذكور فيه كالإناث) : حكم الذكور في هذا الجمع مثل الإناث, اثنين أو ثنتين ذكور وإناث, اثنان مشكلان ذكر وأنثى مطلق, عدد أخوة أشقاء, لأب, لأم ذكور, إناث, الذي يكون فهو شرط في انتفاءه حتى تستحق الثلث, فإن وجد هذا الشرط امتنعت من أخذ الثلث.

(ولا ابن ابن معها أو بنته) : لما قال حيث لا ولد أراد أن يستتبع ولا ابن ابن معها ولا بنته, فأراد أن يوضح أكثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت