فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 153

وهكذا إن كثروا أو زادوا ? فما لهم فيما سواه زاد

ويستوي الإناث والذكور ? فيه كما قد أوضح المسطور

( بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

وصلنا أيها الاخوة إلى باب من يرث الثلث؛ تقدم عندنا من يرث النصف هم خمسة أفراد: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب, بشرط عدم وجود المعصب مع كل واحدة من هؤلاء, هذا على سبيل الإجمال؛ وبعد النصف الربع والربع للزوج أو للزوجة, متى للزوج؟ من كان معه من ولد الزوجة من قد منعه, لأنه تقدم في باب النصف, وللزوجة الربع إن لم يكن معها ولد منه أو من غيره؛ بعد الربع الثمن خاص بالزوجية, الزوجة إن كانت واحدة انفردت به وإن كن جمعا اشتركن فيه, متى يكون للزوجة الثمن؟ مع وجود الفرع الوارث (الولد أو ولد الولد ذكرا كان أو أنثى) بعد

هذا جئنا إلى الثلثان, لمن الثلثين؟ لأربعة أقسام هم أصحاب النصف عند التعدد, والعدد هنا ثنتان فأكثر: بنتان, بنتا ابن, شقيقتان, أختان لأب بشرط عدم وجود المعصب, وكل طبقة يشترط فيها عدم وجود التي قبلها.

يقول المؤلف -رحمه الله-: (والثلث فرض الأم حيث لا ولد) وتقدم عندنا أن كلمة ولد في اصطلاح الفرائض تشمل الذكر والأنثى, بخلاف ابن يقابله المؤنث بنت؛ السدس فرض الأم بشرط أن لا يكون للميت ولد ذكرا كان أو أنثى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت